responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 593


لأن الإجماع حاصل ، منعقد على أن الولي يلزمه أن يقضي عمن هو ولي له ، ما فاته من صيام ، تمكن منه ، فلم يصمه ، وهذا الصيام ، من جملة ذلك ، وداخل تحته ، فإذا صام الثلاثة الأيام ، ورجع إلى أهله ، صام السبعة الأيام ، ولا يجوز له أن يصومهن في السفر ، ولا قبل رجوعه إلى أهله ، فإن جاور بمكة ، انتظر مدة وصول أهل بلده إلى بلده ، إن كان وصولهم في أقل من شهر ، فإن كان أكثر من شهر ، انتظر شهرا ، ولو كان من أبعد بعد ، ثم صام بعد ذلك ، السبعة الأيام .
ومن فاته صوم يوم قبل التروية ، صام يوم التروية ، ويوم عرفة ، ثم صام يوما آخر ، بعد أيام التشريق ، ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، فإن فاته صوم يوم التروية ، فلا يصم يوم عرفة ، بل يوم الثلاثة الأيام ، بعد انقضاء أيام التشريق ، متتابعات .
وقد رويت [1] رخصة في تقديم الصوم الثلاثة أيام ، من أول العشر ، والأحوط الأول .
فإن قيل : كيف يصام بدل الهدي ، قبل وجوب الهدي ، لأن الهدي ما يجب ذبحه إلا يوم النحر ، ولا يجوز قبله ؟
قلنا : إذا أحرم بالحج متمتعا ، وجب عليه الدم ، ويستقر في ذمته ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وقال عطا : لا يجب حتى يقف بعرفة ، وقال مالك : لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة ، دليلنا : قوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، فما استيسر من الهدي ) [2] فجعل تعالى الحج غاية لوجوب الهدي ، فالغاية وجود أول الحج ، دون إكماله ، يدل عليه قوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) كانت الغاية ، دخول أول الليل ، دون إكماله كله ، وإجماع أصحابنا أيضا ، منعقد على ذلك ، إلا أنهم أجمعوا ، على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية ،



[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 54 من أبواب الذبح .
[2] البقرة : 196 . ( 3 ) البقرة : 187 .

593

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست