responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 574


ومن حمل غيره ، فطاف به ، ونوى لنفسه أيضا الطواف ، كان ذلك مجزيا عنه .
ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت ، وهو غير مختون ، على ما روى أصحابنا في الأخبار [1] ولا بأس بذلك للنساء .
ولا يجوز للإنسان أن يطوف ، وفي ثوبه شئ من النجاسة ، ولا على بدنه ، سواء كانت النجاسة قليلة ، أو كثيرة ، دما ، أو غيره ، وسواء كان الدم دون الدرهم ، أو درهما فصاعدا ، لأن العموم ، يجب العمل به ، حتى يقوم دليل الخصوص ، ولا مخصص هاهنا ، وحمل هذا الموضع ، على الصلاة قياس ، ونحن لا نقول به ، فإن لم يعلم بالنجاسة ، ورأها في حال الطواف ، رجع فغسل ثوبه ، إن كانت عليه ، أو بدنه ، إن كانت فيه ، ثم عاد فتمم طوافه ، فإن علم بعد فراغه من الطواف ، كان طوافه جائزا ، ويصلي في ثوب طاهر .
ومن نسي طواف الزيارة ، الذي هو طواف الحج ، لأن أصحابنا يسمون طواف الحج ، طواف الزيارة ، حتى رجع [2] إلى أهله ، ووطأ النساء ، وجبت عليه بدنة ، على ما روي [3] ، والأظهر أنه لا شئ عليه من الكفارة ، لأنه في حكم الناسي ، بل الواجب عليه ، الرجوع إلى مكة ، وقضاء طواف الزيادة ، مع تمكنه من الرجوع ، فإن لم يتمكن ، فليستنب من يطوف عنه ، وإن كان طواف النساء هو المنسي ، وذكر بعد رجوعه إلى أهله ، جاز له أن يستنيب غيره فيه ، مع التمكن ، والاختيار ، فإن أدركه الموت ، قضي عنه .
ومن طاف بالبيت ، جاز له أن يؤخر السعي ، إلى بعد ساعة ، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك ، إلى غد يومه .
ولا يجوز أن يقدم السعي على الطواف ، فإن قدم سعيه على الطواف ، كان



[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 39 من أبواب الطواف .
[2] ج : يرجع .
[3] الوسائل : كتاب الحج الباب 58 من أبواب الطواف ، ح 1 .

574

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست