responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 567


هذا شيخنا إيرادا ، لا اعتقادا ، على ما وجده في أخبار الآحاد .
ومن ربط صيدا بجنب الحرم ، فدخل الحرم ، صار لحمه وثمنه حراما ، ولا يجوز له إخراجه منه ، ولا التعرض به [1] وقد روي أن من أصاب صيدا ، وهو محل فيما بينه وبين الحرم ، على بريد ، كان عليه الجزاء [2] والأظهر خلاف هذا ، ولا يلتفت إلى هذه الرواية ، لأنها من أضعف أخبار الآحاد ، وقد قدمنا ما ينبه على مثل هذا ، فلا وجه لا عادته .
والمحل إذا كان في الحرم ، فرمى صيدا في الحل ، كان عليه الفداء ، ومن أصاب جرادة فعليه أن يتصدق بتمرة ، فإن أصحاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة .
ومن قتل جرادا ، على وجه لا يمكنه التحرز منه ، بأن يكون في طريقه ، ويكون كثيرا ، لم يكن عليه شئ .
وكل صيد يكون في البحر ، فلا بأس بأكله طريه ومملوحه ، وقال بعض أصحابنا : ومالحه ، وهذا لا يجوز في لغة العرب .
وكل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر ، فلا بأس بأكله وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر ، لم يجز صيده ولا أكله .
وإذا أمر السيد غلامه الذي ، هو مملوكه ، بالصيد كان على السيد الفداء ، وإن كان الغلام محلا .
ولا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم ، وإن كان محرما ، مثل السباع ، والهوام ، والحيات ، والعقارب ، وقد روي أن من قتل أسدا لم يرده ، كان عليه كبش [3] والصحيح أنه لا شئ عليه .
ولا يجوز للمحرم أن يقتل البق ، والبراغيث ، وما أشبهها في الحرم فإن



[1] ج : له .
[2] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 32 من أبواب كفارات الصيد ، ح 1 و 2 .
[3] مستدرك الوسائل : ج 2 كتاب الحج ، الباب 28 من أبواب الكفارات ، ح 1 . والباب 39 كتاب الحج من أبواب كفارات الوسائل ح 1 .

567

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست