نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 566
فما نتج ، كان هديا لبيت الله عز وجل ، فإن لم يجد ، ذبح عن كل بيضة شاة ، فإن لم يجد ، أطعم عن كل بيضة ، عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ذلك ، صام عن كل بيضة ثلاثة أيام . وقال : ومن قتل زنبورا ، وهو محرم ، كفر عن ذلك بتمرة ، وكذلك إن قتل جرادة ، فإن قتل جرادا كثيرا ، كفر بمد من تمر ، وإن كان قليلا كفر بكف من تمر ، فشيخنا المفيد ، ما جعل بيض القبح ، والدراج ، والقطا ، إذا فقد الإرسال ، حكمه حكم بيض النعام ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : حكمه ، حكم بيض النعام [1] على ما حكيناه عنه ، وقدمناه ، وحررناه ، وشرحناه وذلك إذا فقد الإرسال ، وقد بينا ما يلزم . من كسر بيض الحمام ، وينبغي أن يعتبر حاله ، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، لزمه عن كل بيضة حمل ، وقال بعض أصحابنا : شاة ، وإن لم يكن قد تحرك ، لم يكن عليه إلا القيمة ، حسب ما قدمناه . ومن رمى صيدا فأصابه ، ولم يؤثر فيه ، ومشى مستويا ، لم يكن عليه شئ ، فليستغفر الله [2] فإن لم يعلم هل أثر فيه أم لا ، ومضى على وجهه ، كان عليه الفداء ، فإن أثر فيه ، بأن دماه ، وكسر يده ، أو رجله ، ثم رآه بعد ذلك ، وقد صلح ، كان عليه ربع الفداء ، وقال بعض أصحابنا ، وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد ، والصيد يؤم الحرم ، وإن كان محلا ، فإن رماه أو أصابه ، ودخل الحرم ، ثم مات ، كان لحمه حراما ، وعليه الفداء [3] وهذا غير واضح ، والأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب ، أن الصيد الذي هو محرم ، على المحرم وعلى المحل ، صيد الحرم ، دون سائر الأرض ، وهذا ليس بمحرم ولا الصيد في الحرم ، فكيف يلزمه فداء ، وهو مخالف لما عليه الإجماع ، وإنما أورد
[1] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة . [2] ج : واستغفر . [3] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة .
566
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 566