responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 564


النعم " ولم يفرق بين الأول والثاني ، وقوله بعد ذلك ومن عاد فينتقم الله منه ، لا يوجب إسقاط الجزاء ، لأنه لا يمتنع أن يكون بالمعاودة ، ينتقم الله منه ، وإن لزمه الجزاء ، على ما قدمناه ، والمخصص يحتاج إلى دليل ، وماله منصوص ، يجب فيه ما نص عليه ، فإن فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه ، رجعنا فيه إلى قول عدلين ، على ما يقتضيه ظاهر القرآن ، وما له مثل ، تلزم قيمته وقت الإخراج ، دون الاتلاف ، وما لا مثل له ، يلزم قيمته حال الاتلاف ، دون حال الإخراج ، لأن حال الاتلاف ، وجب عليه قيمته ، فالاعتبار بذلك ، دون حال الإخراج ، لأن القيمة قد استقرت في ذمته .
الجوارح من الطير ، كالبازي ، والصقر ، والشاهين ، والعقاب ، ونحو ذلك ، والسباع من البهايم ، كالنمر ، والفهد ، وغير ذلك ، لا جزاء في قتل شئ منه ، لأن الأصل ، براءة الذمة ، فمن علق عليها شيئا ، فعليه الدليل .
ومن وجب عليه جزاء صيد أصابه ، وهو محرم ، فإن كان حاجا ، أو معتمرا عمرة متمتعا بها إلى الحج ، نحر ، أو ذبح ما وجب عليه ، بمنى ، وإن كان معتمرا ، عمرة مبتولة ، نحر بمكة ، أو ذبح قبالة الكعبة ، فإن أراد أن ينحر ، أو يذبح بمنى ، نحر أي مكان شاء منها ، وكذلك بمكة ، ينحر حيث شاء ، غير أن الأفضل ، أن ينحر قبالة الكعبة ، في الموضع المعروف بالحزورة .
ومن قتل صيدا وهو محرم ، في غير الحرم ، كان عليه ، فداء واحد ، فإن أكله ، كان عليه فداء آخر ، على ما روي [1] وقال بعض أصحابنا : عليه قيمة ما أكل ، أو شرب من اللبن .
والمحل إذا قتل صيدا في الحرم ، كان عليه فداؤه ، وإذا جمع بينهما تضاعف .
وإذا كسر المحرم قرني الغزال ، كان عليه نصف قيمته ، فإن كسر أحدهما ، كان عليه ربع القيمة ، فإن فقأ عينيه ، كان عليه القيمة ، فإن فقأ واحدة منهما ،



[1] الوسائل : كتاب الحج الباب 55 من أبواب كفارات الصيد ، ح 2 .

564

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست