responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 563


كان عليه قيمتان .
وإذا صاد المحرم في الحرم ، كان عليه جزاءان ، أو القيمة مضاعفة ، إن كان له قيمة منصوصة .
وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته : وما يجب فيه التضعيف ، هو ما لم يبلغ بدنة ، فإذا بلغ ذلك ، لم يجب عليه غير ذلك [1] ، وباقي أصحابنا أطلقوا القول ، وأوجبوا التضعيف ، إذا جمع الصفتين ، الإحرام وكونه في الحرم ، سواء بلغ بدنة ، أو لم يبلغ .
ووافق شيخنا أصحابه في مسائل الخلاف فإنه قال : وصيد الحرم ، إذا تجرد عن الإحرام ، يضمن ، فإن كان القاتل محرما ، تضاعف الجزاء ، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد [2] ، وأطلق القول بذلك ، واستدل بإجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط ، والذي يقوى عندي مضاعفة الكفارة .
وكلما تكرر من المحرم الصيد ، كان عليه الكفارة ، سواء كان ذلك منه نسيانا أو عمدا ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : إذا كان ذلك منه نسيانا ، فإن فعله متعمدا ، مرة ، كان عليه الكفارة ، وإن فعله مرتين ، فهو ممن ينتقم الله منه ، وليس عليه الجزاء [3] . وذهب في مسائل الخلاف ، إلى تكرار الكفارة بالدفعات الكثيرة ، سواء كان عامدا ، أو ناسيا [4] ، وهو الأظهر في المذهب ، ويعضده ظاهر التنزيل [5] ، ومن تمسك من أصحابنا بالآية وقوله تعالى : " ومن عاد فينتقم الله منه " ليس فيها ما يوجب إسقاط الجزاء ، لأنه لا يمتنع أن يكون بالمعاودة ينتقم الله منه ، وإن لزمه الجزاء ، لأنه لا تنافي بينهما ، وتحمل الآية على عمومها ، لأنه تعالى قال : " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من



[1] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة .
[2] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 278 .
[3] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة .
[4] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 259 .
[5] المائدة : 95 .

563

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست