responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 547


رأسه ، وجدد التلبية استحبابا ، وليس عليه شئ ، ولا بأس أن يغطي وجهه ، ويعصب رأسه ، عند حاجته إلى ذلك .
ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه سائرا ، إلا إذا خاف الضرر العظيم ، ويجوز له أن يمشي تحت الظلال ، ويجلس تحت الظلال ، والسقوف ، والخيم ، وغير ذلك ، وإنما منع المحرم من الضلال ، إذا كان سائرا ، فأما إذا نزل ، فلا بأس أن يستظل ، بما أراد .
والمحرم إذا كان مزاملا لعليل ، جاز له أن يظلل على العليل ، ولا يجوز له أن يظلل على نفسه ، ولا بأس بأن تستظل المرأة ، وتغطي محملها ، وهي سائرة ، بخلاف الرجال .
ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه ، ولا يستاك سواكا يدمي فاه ، ولا يدلك جسده ، ووجهه ، ولا رأسه ، في الوضوء والغسل ، لئلا يسقط منهما شئ من الشعر .
ولا يجوز له قص الأظافير ، على حال .
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج ، أو يزوج ، فإن فعل كان العقد باطلا ، ولا يجوز له أيضا أن يشهد العقد ، ولا أن يشهد على عقد النكاح ، ما دام محرما ولا بأس بإقامته الشهادة ، بعد إحلاله من إحرامه ، وإنما يحرم عليه إقامتها في حال إحرامه ، فإن أقامها ، يردها الحاكم حينئذ ، ولا يقبلها .
ولا بأس أن يشتري الجواري .
ويجوز له تطليق النساء .
ويكره له دخول الحمام ، فإن دخله ، فلا يدلك جسده ، بل يصب عليه الماء صبأ .
والمحرم إذا مات ، غسل كتغسيل المحل ، ويكفن كتكفينه ، غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور .
ويكره له أن يلبي من دعاه ، بل يقول يا سعد .

547

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست