نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 546
ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة . ولا بأس بأن يستعمل المحرم الحنا ، للتداوي به ، ويكره ذلك للزينة ، ويكره للمرأة الخضاب إذا قاربت حال الإحرام . ولا يجوز له الصيد البري ، ولا الإشارة إليه ، ولا الدلالة عليه ، على ما قدمناه ، ولا أكل ما صاده غيره ، ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد ، فإن ذبحه ، كان حكمه حكم الميتة ، لا يجوز لأحد أكله . ولا يجوز للرجل ، ولا للمرأة أن يكتحلا بالأثمد ، إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك ، ولا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود ، إلا إذا كان فيه طيب ، فإنه لا يجوز ذلك . ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة ، وبعض يكره ذلك . ولا يجوز له استعمال الأدهان التي فيها طيب ، قبل أن يحرم ، إذا كانت مما يبقى رائحته إلى بعد الإحرام ، ولا بأس عند الضرورة باستعمال ما ليس بطيب منها ، مثل الشيرج ، والسمن ، والزيت ، فأما أكلها فلا بأس به على جميع الأحوال . والأدهان الطيبة ، إذا زالت عنها الرائحة ، جاز استعمالها . ولا يجوز للمحرم أن يحتجم ، إلا إذا خاف ضررا على نفسه . ولا يجوز له إزالة شئ من الشعر ، في حال الإحرام ، فإن اضطر إلى ذلك ، بأن يريد مثلا أن يحتجم ، ولا يتأتى له ذلك ، إلا بعد إزالة شئ من الشعر ، فليزله ، وليس عليه شئ من الإثم ، بل يجب عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، مخير في ذلك . ولا يجوز للمحرم تغطية رأسه ، ولا أن يرتمس في الماء ، بأن يغطي رأسه ، فأما المرأة ، فلا بأس بها ، أن تغطي رأسها ، غير أنها يجب عليها أن تسفر عن وجهها ، ولا يجوز أن تتنقب ، فإن غطى الرجل رأسه ناسيا ، ألقى الغطاء عن
546
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 546