responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 544


وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله أيضا في نهايته : ويحرم على المرأة في حال الإحرام ، من لبس الثياب ، جميع ما يحرم على الرجال ، ويحل لها ما يحل له [1] قال وقد وردت رواية ، بجواز لبس القميص للنساء ، والأصل ما قدمناه ، فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال ، سواء كانت ضرورة ، أو لم تكن [2] .
قال محمد بن إدريس : والأظهر عند أصحابنا ، أن لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساء ، بل عمل الطائفة وفتواهم ، وإجماعهم ، على ذلك ، وكذلك عمل المسلمين .
ولا يجوز لهن لبس القفازين ، ولا شئ من الحلي مما لم تجر عادتهن بلبسه قبل الإحرام . فأما ما كن يعتدن لبسه فلا بأس به ، غير أنها لا تظهره لزوجها ، ولا تقصد به الزينة ، فإن قصدت به الزينة ، كان أيضا غير جائز .
والقفازان في الأصل وعند العرب ، شئ تتخذه النساء باليدين ، تحشى بقطن ، ويكون له أزرار ، تزر على الساعدين ، من البرد ، تلبسه النساء ، والقفاز أيضا الدستبانج ، الذي يتخذ للجوارح ، من جلد يمده الرجل على يده ، قال الشاعر :
- تبا لذي أدب يرضى بمعجزة * ولا يكون كباز فوق قفاز - وقد روي أنه لا بأس بأن تلبس المرأة المحرمة الخلخالين ، والمسك .
قال محمد بن إدريس : المسك بفتح الميم ، والسين غير المعجمة المفتوحة ، والكاف ، أسورة من ذبل أو عاج قال جرير :
- ترى العيس الحولي جوبا بكوعها * لها مسك من غير عاج ولا ذبل - ويكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المفدمة يعني المشبعة .
ولا بأس أن تلبس المرأة المحرمة ، الخاتم ، وإن كان من ذهب .



[1] ج : عليهم .
[2] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه .

544

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست