responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 543


إلا فيما أحرم فيه ، وإن كان لو طاف في غيره ، مما استبدل لم يكن محظورا ، ولا وجب عليه بذلك شئ .
ويكره له النوم على الفرش المصبوغة .
وإن أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة ، وزعفرانها ، لم يكن به بأس .
وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا لإحرامه ، وكان معه قباء ، فليلبسه منكوسا ، ومعنى ذلك أن يجعل ذيله فوق أكتافه ، وقال بعض أصحابنا : فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ، وإلى ما فسرناه يذهب ويعني بقوله مقلوبا ، لأن المقصود بذلك أنه لا يشبه لبس المخيط ، إذا جعل ذيله على أكتافه ، فأما إذا قلبه ، ولبسه وجعل ذيله إلى تحت ، فهذا يشبه لبس المخيط ، وما فسرناه به قد ورد صريحا عن الأئمة في ألفاظ الأحاديث ، أورده البزنطي ( بالباء المنقطة ، من تحتها نقطة واحدة المفتوحة ، والزاي المفتوحة المعجمة ، والنون المسكنة ، والطاء غير المعجمة ، صاحب الرضا عليه السلام ) في نوادره ، ويجوز له أن يلبس السراويل ، إذا لم يجد الإزار ، ولا كفارة عليه ولا حرج .
ويكره لبس الثياب المعلمة في حال الإحرام ، ولا يجوز للرجل ، أن يلبس الخاتم يتزين به ، ولا بأس بلبسه للسنة .
ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين ، وعليه أن يلبس النعلين ، فإن لم يجدهما ، واضطر إلى لبس الخف ، لم يكن به بأس ، وقال بعض أصحابنا : يشق ظاهر قدمه ، وهو قول بعض المخالفين لأهل البيت عليهم السلام ، والذي رواه أصحابنا ، وأجمعوا عليه ، لبسهما من غير شق [1] وهو الصحيح ، وعليه يعتمد شيخنا أبو جعفر في نهايته [2] . وقال : بقول بعض المخالفين ، في مسائل خلافه [3]



[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2 و 4 .
[2] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه .
[3] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 75 .

543

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست