نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 543
إلا فيما أحرم فيه ، وإن كان لو طاف في غيره ، مما استبدل لم يكن محظورا ، ولا وجب عليه بذلك شئ . ويكره له النوم على الفرش المصبوغة . وإن أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة ، وزعفرانها ، لم يكن به بأس . وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا لإحرامه ، وكان معه قباء ، فليلبسه منكوسا ، ومعنى ذلك أن يجعل ذيله فوق أكتافه ، وقال بعض أصحابنا : فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ، وإلى ما فسرناه يذهب ويعني بقوله مقلوبا ، لأن المقصود بذلك أنه لا يشبه لبس المخيط ، إذا جعل ذيله على أكتافه ، فأما إذا قلبه ، ولبسه وجعل ذيله إلى تحت ، فهذا يشبه لبس المخيط ، وما فسرناه به قد ورد صريحا عن الأئمة في ألفاظ الأحاديث ، أورده البزنطي ( بالباء المنقطة ، من تحتها نقطة واحدة المفتوحة ، والزاي المفتوحة المعجمة ، والنون المسكنة ، والطاء غير المعجمة ، صاحب الرضا عليه السلام ) في نوادره ، ويجوز له أن يلبس السراويل ، إذا لم يجد الإزار ، ولا كفارة عليه ولا حرج . ويكره لبس الثياب المعلمة في حال الإحرام ، ولا يجوز للرجل ، أن يلبس الخاتم يتزين به ، ولا بأس بلبسه للسنة . ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين ، وعليه أن يلبس النعلين ، فإن لم يجدهما ، واضطر إلى لبس الخف ، لم يكن به بأس ، وقال بعض أصحابنا : يشق ظاهر قدمه ، وهو قول بعض المخالفين لأهل البيت عليهم السلام ، والذي رواه أصحابنا ، وأجمعوا عليه ، لبسهما من غير شق [1] وهو الصحيح ، وعليه يعتمد شيخنا أبو جعفر في نهايته [2] . وقال : بقول بعض المخالفين ، في مسائل خلافه [3]
[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2 و 4 . [2] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه . [3] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 75 .
543
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 543