نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 522
ويجئ إلى منى يوم النحر ، فيقضي مناسكه بها ، ثم يجئ إلى مكة ، فيطوف بالبيت ، ويصلي عند المقام ركعتي الطواف ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويطوف طواف النساء ، وقد قضى مناسكه كلها للحج ، فحسب دون العمرة . والمفرد ، مناسكه كذلك ، إلا أنه لا يقرن بإحرامه سياق هدي ، وباقي المناسك هما فيها سواء ، فإن طافا بالبيت قبل وقوفهما بعرفة ، والمشعر ، يستحب لهما تجديد النية [1] عند كل طواف ، ثم يخرجان إلى التنعيم ، أو أحد المواضع التي يحرم منها ، فيحرمان من هناك ، بالعمرة المبتولة ، ويرجعان إلى مكة ، فيطوفان بالبيت ويصليان عند المقام ، ويسعيان بين الصفا والمروة ، ويقصران ، أو يحلقان ، ثم يطوفان ، طواف النساء ، واجب ذلك عليهما ، ولا يجب ذلك على المتمتع ، في عمرته ، على ما قدمناه . وقد أديا عمرتهما الواجبة عليهما ، فتكون عمرة مفردة ، ونحن نبين ذلك زيادة بيان في مواضعه [2] ونزيده شرحا . من جاور بمكة ، سنة واحدة ، أو سنتين ، كان فرضه التمتع ، فيخرج إلى ميقات بلده ، ويحرم بالحج متمتعا ، فإن جاور بها ثلاث سنين ، لم يجز له التمتع ، وكان حكمه حكم أهل مكة ، وحاضريها ، على ما جاءت به الأخبار المتواترة [3] . وإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا ، فيستحب له أن يوفر شعر رأسه ولحيته ، من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منهما ، وقال بعض أصحابنا بوجوب توفير ذلك ، فإن حلقه ، وجب عليه دم شاة ، وهو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته [4] وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، في نهايته [5] واستبصاره [6] ، وقال
[1] م تجديد التلبية . [2] ج : موضعه . [3] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 9 من أبواب أقسام الحج . [4] المقنعة : كتاب الحج ، باب العمل والقول عند الخروج ص 391 . [5] النهاية : كتاب الحج ، باب أنواع الحج . إلا أنه لم يقل بوجوب دم شاة عليه إن حلقه . [6] الإستبصار : كتاب الحج ، باب توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة .
522
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 522