responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 518


وهذا يدلك أيضا على ما قدمناه أولا .
ومتى عدم المكلف الاستطاعة ، جاز له أن يحج عن غيره ، وإن كان صرورة لم يحج بعد حجة الإسلام ، وتكون الحجة مجزية عمن حج عنه ، وهو إذا أيسر بعد ذلك كان عليه إعادة الحج .
ومتى نذر الرجل أن يحج لله تعالى ، وجب عليه الوفاء به ، فإن حج الذي نذر ، ولم يكن حج حجة الإسلام ( فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام ) وإن خرج بعد النذر بنية حجة الإسلام لم يجزأه عن الحجة التي نذرها ، وكانت في ذمته ، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته [1] والصحيح أنه إذا حج بنية النذر لا تجزيه حجته المنذورة عن حجة الإسلام ، لأن الرسول عليه السلام قال :
الأعمال بالنيات ، وعليه حجتان ، فكيف تجزيه حجة واحدة ، عن حجتين ، وإنما هذا خبر واحد ، أورده إيرادا ، لا اعتقادا ، على ما كررنا الاعتذار له في عدة مواضع ، فإنه رجع عنه في جمله وعقوده [2] وفي مسائل خلافه [3] وقال : الفرضان لا يتداخلان ، وجعل ما ذكره في النهاية رواية ، ما اعتد بها ، ولا التفت إليها .
ومن نذر أن يحج ماشيا ، ثم عجز ، فليركب ، ولا كفارة عليه ، ولا شئ يلزمه عل الصحيح من المذهب ، وهذا مذهب شيخنا المفيد في مقنعته [4] .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته [5] فليسق بدنه ، وليركب ، وليس عليه شئ ، وإن لم يعجز عن المشي ، كان عليه الوفاء به فإذا إنتهى إلى مواضع العبور ، فليكن قائما فيها ، وليس عليه شئ .
ومن حج من أهل القبلة ، وهو مخالف لاعتقاد الحق ولم يخل بشئ من



[1] النهاية : كتاب الحج ، باب وجوب الحج .
[2] الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر وجوب الحج .
[3] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 20 وأشار إلى ذلك في مسألة 254 .
[4] المقنعة : كتاب الحج ، باب من الزيادات في فقه الحج ص 441 .
[5] النهاية : كتاب الحج ، باب وجوب الحج .

518

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست