responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 517


وإن خلف قدر ما يحج به عنه ، أو أقل من ذلك ولم يكن قد وجب عليه الحج قبل ذلك واستقر في ذمته ، كان ميراثا لورثته ، فهذا معنى قولنا وجبت الحجة واستقرت ، ووجبت وما استقرت ، لأن من تمكن من الاستطاعة ، وخرج للأداء ، من غير تفريط ، ولا توان ، بل في سنة تمكنه من الاستطاعة ، خرج ومات قبل تفريطه ، فلا يجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه ، لأن الحجة ما استقرت في ذمته ، فأما إذا فرط فيها ، ولم يخرج تلك السنة ، وكان متمكنا من الخروج ، ثم مات ، يجب أن يخرج ما تركته ما يحج به عنه من بلده ، قبل قسمة الميراث .
ومن لم يملك الاستطاعة ، وكان له ولد ، له مال ، وجب عليه أن يأخذ من ماله ، قدر ما يحج به على الاقتصاد ، ويحج ، ذكر هذا شيخنا أبو جعفر في نهايته [1] ورجع عنه في استبصاره [2] ورجوعه عنه هو الصحيح ، وإنما أورده إيرادا في نهايته ، لا اعتقادا ، ثم قال في النهاية : فإن لم يكن له ولد ، وعرض عليه بعض إخوانه ، ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق ، وجب عليه الحج أيضا ، وقال : ومن ليس معه مال ، وحج به بعض إخوانه ، فقد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ، وإن أبسر بعد ذلك [3] .
قال محمد بن إدريس : والذي عندي في ذلك ، أن من يعرض عليه بعض إخوانه ، ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق فحسب ، لا يجب عليه الحج ، إذا كان له عائلة تجب عليه نفقتهم ، ولم يكن له ما يخلفه نفقة بهم ، بل هذا يصح فيمن لا يجب عليه نفقة غيره ، بشرط أن يملكه ما يبذل له ، ويعرض عليه ، لا وعدا بالقول دون الفعال ، وكذا أقول فيمن حج به بعض إخوانه ، بشرط أن يخلف لمن تجب عليه نفقته ، إن كان ممن تجب عليه نفقته وفي المسألتين معا ، ما راعى شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته ، الرجوع إلى كفاية ، إما من المال ، أو الصناعة ،



[1] النهاية كتاب الحج ، باب وجوب الحج .
[2] الإستبصار : كتاب المكاسب ، الباب 26 ، ح 9 .
[3] النهاية كتاب الحج ، باب وجوب الحج .

517

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست