نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 509
الآية [1] على عمومها ، فمن خصص ما لم يجمع على تخصيصه ، يحتاج إلى دليل ، ألا ترى إلى استدلال السيد المرتضى رضي الله عنه وقوله : " دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره ، أنه لا خلاف في أن من حاله ما ذكرناه ، أن الحج يلزمه " فقد استدل بإجماع الفرقة ، وإجماع المسلمين ، بقوله " لا خلاف في أن من حاله ما ذكرناه أن الحج يلزمه " واستدل أيضا على بطلان قول مالك ، وصحة ما ذهب السيد إليه ، واختاره [2] بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن قول تعالى : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " فقيل له : يا رسول الله ، ما الاستطاعة ؟ فقال : الزاد والراحلة [3] . قال محمد بن إدريس رحمه الله : وأخبارنا متواترة عامة في وجوب الحج ، على من حاله ما ذكرناه ، قد أوردها أصحابنا في كتب الأخبار ، من جملتها ما ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتابه تهذيب الأحكام [4] وفي الإستبصار فمما أورده في الإستبصار ، عن الكليني محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، قال سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام ، وأنا عنده ، عن قول الله عز وجل : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة ، فلم يحج ، فهو ممن يستطيع الحج ، قال : نعم [5] . عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قول الله عز وجل : ولله على الناس حج البيت
[1] ج : بالإجماع وبقي الباقي بظاهر . [2] الناصريات : كتاب الحج ، مسألة 136 ( ولا توجد الرواية بعينها في كتب الروائي ) . [3] الناصريات : كتاب الحج ، مسألة 136 ( ولا توجد الرواية بعينها في كتب الروائي ) . [4] التهذيب : كتاب الحج ، باب وجوب الحج . [5] الإستبصار : كتاب الحج ، باب ماهية الاستطاعة ، ح 2 .
509
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 509