responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 508


نفقته على الاقتصاد ، ولما ينفقه على نفسه ذاهبا وجائيا بالاقتصاد ، وإلى المذهب الأول ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، في سائر كتبه إلا في استبصاره [1] ، ومسائل خلافه [2] ، وإلى المذهب الثاني ذهب السيد المرتضى ، في سائر كتبه ، حتى أنه ذهب في الناصريات ، إلى أن الاستطاعة التي يجب معها الحج ، صحة البدن ، وارتفاع الموانع ، والزاد ، والراحلة فحسب ، وقال رحمه الله :
وزاد كثير من أصحابنا ، أن يكون له سعة يحج ببعضها ، وتبقى بعضا لقوت عياله ، ثم قال رضي الله عنه : دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه ، بعد الإجماع المتكرر ذكره ، أنه لا خلاف في أن من حاله ما ذكرناه ، أن الحج يلزمه [3] .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : والذي يقوى في نفسي ، وثبت عندي ، وأختاره وأفتي به ، وأعتقد صحته ، ما ذهب إليه السيد المرتضى ، وأختاره ، لأنه إجماع المسلمين قاطبة ، إلا مالكا فإنه لم يعتبر الراحلة ، ولا الزاد ، إذا كان ذا صناعة يمكنه الاكتساب بها في طريقه ، وإن لم يكن ذا صناعة ، وكان يحسن السؤال ، وجرت عادته به ، لزمه أيضا الحج ، فإن لم يجر عادته به لم يلزمه الحج .
فأما ما ذهب إليه الفريق الآخر ، من أصحابنا ، فإنهم يتعلقون بأخبار آحاد ، لا توجب علما ولا عملا ، ولا يخصص بمثلها القرآن ، ولا يرجع عن ظاهر التنزيل بها ، بل الواجب العمل بظاهر القرآن ، وهو قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " [4] ولا خلاف أن من ذكرنا حاله قادر على إتيان البيت ، وقصده ، لأنه تعالى قال " من استطاع إليه سبيلا " ولولا إجماع المسلمين على إبطال قول مالك ، لكان ظاهر القرآن معه ، بل أجمعنا على تخصيص المواضع التي أجمعنا عليها ، وخصصناها بالإجماع ، بقي الباقي ، فظاهر



[1] الإستبصار : كتاب الحج ، باب ماهية الاستطاعة .
[2] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 2 ( ولا يخفى إن ما في الخلاف موافق لسائر كتبه في اشتراط الرجوع إلى الكفاية ) .
[3] الناصريات : كتاب الحج ، مسألة 136 .
[4] آل عمران : 97 .

508

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست