نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 501
إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)
والسهم الثاني المذكور المضاف إلى الرسول عليه السلام ، له بصريح الكلام ، وهذان السهمان معا للرسول عليه السلام في حياته ، ولخليفته القائم مقامه بعده . فأما المضاف إلى ذي القربى ، فإنما عني به ولي الأمر من بعده ، لأنه القريب إليه ، الخصيص به . والثلاثة أسهم الباقية ، ليتامى آل محمد عليهم السلام ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، وهم بنو هاشم خاصة ، دون غيرهم . وإذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر ، بالسيف ، قسمه الإمام على خمسة أسهم ، فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه ، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم ، وهي التي قدمنا بيانها ، ثلاثة منها ، له عليه السلام ، وثلاثة للثلاثة الأصناف من أهله ، من أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، والحجة في ذلك إجماع الفرقة المحقة عليه ، وعملهم به . فإن قيل : هذا تخصيص لعموم الكتاب ، لأن الله تعالى يقول : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " [1] فأطلق ، وعم ، وأنتم جعلتم المراد بذي القربى واحدا ، ثم قال : " واليتامى والمساكين وابن السبيل " وهذا عموم ، فكيف خصصتموه ببني هاشم خاصة ؟ . فالجواب عن ذلك ، أن العموم قد يخص بالدليل القاطع ، وإذا كانت الفرقة المحقة ، قد أجمعت على الحكم الذي ذكرناه خصصنا بإجماعهم ، الذي هو غير محتمل الظاهر المحتمل ، على أنه لا خلاف بين الأمة ، في تخصيص هذه الظواهر ، لأن إطلاق قوله تعالى " ذي القربى " يقتضي عمومه ، قرابة النبي عليه السلام ، وغيره ، فإذا خص به قرابة النبي عليه السلام ، فقد عدل عن الظاهر ، وكذلك