responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 499


قال محمد بن إدريس رحمه الله : والأولى عندي الوصية به ، والوديعة ، ولا يجوز دفنه ، لأنه لا دليل عليه .
وقال قوم : يجب أن يقسم الخمس ، ستة أقسام : فثلاثة أقسام للإمام ، يدفن أو يودع من يوثق بأمانته ، والثلاثة الأقسام الأخر ، تفرق على مستحقيها ، من أيتام بني هاشم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، لأنهم المستحقون لها ، وهم ظاهرون ، وعلى هذا يجب أن يكون العمل والاعتماد والفتيا ، لأن مستحقها ظاهر ، وإنما المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر ، فهو مثل الزكاة ، في أنه يجوز تفرقتها ، وإن كان الذي يجبي الصدقات ويتولاها ليس بظاهر ، فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : هذا الذي اخترناه ، وحققناه ، وأفتينا به ، هو الذي يقتضيه الدين ، وأصول المذهب ، وأدلة العقول ، وأدلة الفقه ، وأدلة الاحتياط ، وإليه يذهب ويعول عليه ، جميع محققي أصحابنا المصنفين ، المحصلين ، الباحثين ، عن مأخذ الشريعة ، وجهابذة الأدلة ، ونقاد الآثار ، فإن جميعهم يذكرون في باب الأنفال هذه المقالة ، ويعتمدون على القول الأخير الذي ارتضيناه ، بغير خلاف بينهم ، ويقولون ما حكيناه . ويذكرون ما شرحناه ، ويصرحون بأنه ليس فيه نص معين ، فلو كان الخبران الضعيفان صحيحين ، ما كانوا يقولون ليس فيه نص معين .
وشيخنا المفيد ، يقول : وإنما اختلفوا في ذلك ، لعدم ما يلجأ إليه من صريح المقال ، وما سطرناه ، واخترناه ، مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله واختياره في مبسوطه [1] ، وهذا الكتاب ، اللهم آخر ما صنفه في الفقه ، فإنه بعد النهاية ، والتهذيب والاستبصار ، والجمل والعقود ، ومسائل الخلاف ، وإن كان



[1] المبسوط : كتاب الزكاة : في ذكر الأنفال وما يستحقها ، ص 264 .

499

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست