responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


المستقبل ، وقد ذكر شيخنا أبو جعفر في الجزء الثالث من مسائل خلافه في كتاب الايمان ، أنه لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال عندنا [1] وناظر على ذلك وهو الحق اليقين .
وينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ، ليضعها في مواضعها حيث يراه ، فإن لم يكن هناك إمام ، حملت إلى فقهاء شيعة ليفرقوها في مواضعها ، فإنهم أعرف بذلك .
وإذا أراد الإنسان أن يتولى ذلك بنفسه ، جاز له ذلك غير أنه لا يعطيها إلا لمستحق زكاة المال ، فإن لم يجدها مستحقا ، انتظر بها المستحق ، ولا يجوز له أن يعطها لغيره ، فإنه لا يجزيه .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : فإن لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة ، جاز أن يعطي مكلفها المستضعفين ، من غيرهم ، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له ، إلا عند التقية ، أو عدم مستحقيه من أهل المعرفة [2] وهذا غير واضح ، بل ضد الصواب والصحيح والصواب ما ذكره في جمله وعقوده ، من أنه لا يجوز أن يعطى إلا لمستحق زكاة المال ، فإن لم يوجد ، عزلت ، وانتظر بها مستحقها [3] وإنما أورده إيرادا من طريق أخبار الآحاد ، دون الاعتقاد منه والفتيا ، وقال في نهايته أيضا : والأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة ، ويضع الفطرة مواضعها [4] .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : والأصل ما قدمناه فلا يجوز العدول عنه بغير



[1] الخلاف : هذه مسألة 45 من مسائل الزكاة ، وفي الايمان لا توجد ، ومسألة 31 منها تدل على عدم جواز تقديم الكفارة فراجع .
[2] النهاية : كتاب الزكاة ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة .
[3] الجمل والعقود : كتاب الزكاة ، فصل 15 في ذكر زكاة الفطرة وعبارة هكذا : ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال وتحرم عليه زكاة الأموال .
[4] النهاية : كتاب الزكاة ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة .

471

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست