نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 467
رمضان ، وجب عليه أيضا إخراج الفطرة . ومن لا يملك أحد الأموال الزكاتية ، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعول ، فإن كان ممن يحل له أخذ الفطرة ، أخذها ، ثم أخرجها عن نفسه وعن عياله ، فإن كان به حاجة شديدة إليها ، فليدر ذلك على من يعوله ، حتى ينتهي إلى آخرهم ، ثم يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم ، وقد أجزأ عنهم كلهم . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : وإذا كان له مملوك غائب ، يعرف حياته ، وجبت عليه فطرته ، رجى عوده أو لم يرج ، فإن لم يعلم حياته ، لا يلزمه إخراج فطرته [1] . قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : يجب عليه إخراج الفطرة عن عبده ، وإن لم يقطع على حياته ، ولا يعلمها حقيقة ويقينا ، ولهذا يعتقه في الكفارات ، بغير خلاف ، ولم يشرط أصحابنا ، علمه بالحياة ، وقطعه عليها . وقال أيضا في كتابه المبسوط : وإن كان له عبد مغصوب ، لا يلزمه فطرته ، ولا يلزم الغاصب أيضا [2] . قوله رحمه الله : ولا يلزم الغاصب صحيح ، وقوله : ولا يلزم سيده الذي هو المغصوب منه ، غير صحيح . وليس التمكين ، شرطا في وجوب إخراج الفطرة عن عبيد الإنسان ، بل الواجب إخراج الفطرة عن مماليك الإنسان ، سواء كان متمكنا من التصرف فيهم ، أو غير متمكن ، لأن شيخنا أبا جعفر قال : لأنه غير متمكن منه ، فجعل التمكن شرطا في وجوب الفطرة . وقال رحمه الله في المبسوط : وإن كان له عبد مقعد ، وهو المعضوب ، بالضاد المعجمة ، قال : لا يلزمه فطرته ، لأنه ينعتق عليه أما قوله [3] في المقعد ، فصحيح ،
[1] المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 239 و 240 . [2] المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 239 و 240 . [3] المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 239 و 240 .
467
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 467