نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 458
الله تعالى ، من معونة الحاج ، والزوار ، وتكفين الموتى ، وبناء المساجد ، والقناطر ، وغير ذلك . وبعض أصحابنا ، يقصر السهم على الجهاد ، فحسب ، ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته [1] والأظهر الأصح ، ما اخترناه أولا ، لأنه يعضده ظاهر التنزيل ، وعموم الآية ، والمخصص يحتاج إلى دليل ، وشيخنا أبو جعفر رجع عما في نهايته ، في مسائل خلافه [2] ، فقال بما قلناه ، واخترناه . وابن السبيل ، وهو المنقطع به ، يقال المنقطع ، بفتح الطاء ، ولا يقال المنقطع بكسر الطاء ، في الأسفار ، ويكون محتاجا في الحال ، وإن كان له يسار في بلده وموطنه . وقال بعض أصحابنا في كتاب له : إذا أقام هذا ، في بلد بنية المقام عشرة أيام ، خرج من أن يكون ابن سبيل . وهذا ليس بواضح ، وإنما يخرج من حكم المسافرين ، في تقصير الصوم والصلاة ، ولا يخرج من كونه ابن سبيل ، ولا منقطعا به ، لحاجته إلى النفقة إلى وطنه ، إلا أن يعزم على الاستيطان في هذا البلد ، ويترك السفر إلى بلده ، ونزوعه إليه ، ويستوطن غيره ، فحينئذ يخرج من كونه ابن السبيل . ويعتبر فيه الإيمان والعدالة ، وأن لا يقدر على الاكتساب ، بقدر ما ينهضه إلى بلده ومؤنته . وإذا كان الإمام ظاهرا أو من نصبه الإمام حاصلا ، فيستحب حمل الزكاة إليه ، ليفرقها على هذه الأصناف الثمانية ، ويقسم بينهم على حسب ما يراه . ولا يلزمه أن يجعل لكل صف ، جزء من ثمانية ، بل يجوز له تفضيل بعض منهم على بعض .
[1] النهاية : كتاب الزكاة ، باب مستحق الزكاة . [2] الخلاف : ج 2 ، كتاب قسمة الصدقات ، مسألة 21 .
458
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 458