responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 457


وأما المؤلفة قلوبهم : فهم الذين يتألفون يستمالون إلى الجهاد ، فإنهم يعطون سهما من الصدقات ، مع الغنى ، والفقر ، والكفر ، والإسلام ، والفسق ، لأنهم على ضربين مؤلفة الكفر ومؤلفة الإسلام .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : المؤلفة ضرب واحد وهي مؤلفة الكفر ، والأول مذهب شيخنا المفيد ، وهو الصحيح ، لأنه يعضده ظاهر التنزيل وعموم الآية ، فمن خصصها يحتاج إلى دليل ، والعامل يعطى مع الغنى والفقر ، ولا يجوز أن يعطى مع الفسق ، ولا يكون من بني هاشم ، لأن عمالة الصدقات حرمها الرسول عليه السلام على بني هاشم قاطبة ، لأنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا الصدقة المفروضة . وقال قوم : يجوز ذلك ، لأنهم يأخذون على وجه العوض ، والأجرة ، فهو كسائر الإجارات ، والأول هو الصحيح ، لأن الفضل بن العباس ، والمطلب بن ربيعة ، سألا النبي ، صلى الله عليه وعلى آله أيوليهما العمالة ، فقال لهما : الصدقة ، إنما هي أوساخ الناس ، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد هذا إذا كانوا متمكنين من الأخماس ، فأما إذا لم يكونوا كذلك ، فإنه يجوز لهم أن يتولوا الصدقات ، ويجوز لهم أيضا أخذ الزكوات الواجبات عند الحاجة والاضطرار .
فأما موالي بني هاشم ، فإنه يجوز لهم أن يتولوا العمالة ، ويجوز لهم أن يأخذوا من الزكوات ، بلا عمالة .
وسهم المؤلفة والعمال ساقط اليوم لأن المؤلف إنما يتألفه الإمام ، ليجاهد معه والعامل إنما يبعثه الإمام ، لجباية الصدقات .
وفي الرقاب وهم العبيد عندنا ، والمكاتبون بغير خلاف ، ويعتبر فيهم الإيمان والعدالة .
والغارمون ، وهم الذين ركبتهم الديون ، في غير معصية ، ولا فساد .
وفي سبيل الله ، وهو كل ما يصرف في الطريق التي يتوصل بها إلى رضى الله وثوابه ، ويدخل في ذلك الجهاد ، وغيره من جميع أبواب البر ، للقرب إلى

457

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست