responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 420


القسم المؤكد ، لأنه عدد المؤكد ، ثم قال بعد ذلك : والصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار ، كذا وكذا [1] .
وأما صوم الإذن ، فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ، فإن صامت من غير إذنه ، فلا ينعقد صومها ، ولا يكون شرعيا ، وله مواقعتها فيه ، وإلزامها الإفطار ، ويجب عليها مطاوعته ، فإن كانت صائمة في [2] الواجبات ، فليس له عليها ولاية ، ولا يجوز له منعها من ذلك ، ولا ينعقد نذرها بصيام ، ما دامت في حبال بعلها ، فإن كانت قد نذرت الصيام ، قبل عقده عليها ، فقد صح وانعقد ، وليس له منعها منه ، وكذلك النذر بالحج منها .
والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه ، فإن صاما من غير إذن ، فلا ينعقد لهما صيام شرعي ، ويكونان مأزورين ، ولا يكونان مأجورين .
وأما الصوم التأديب ، فإن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا ، ومعنى راهق : قارب البلوغ ودنا منه ، وكذلك من أفطر لمرض في أول النهار ، ثم قوى بقية نهاره ، أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا ، وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أفطر أول النهار ، ثم قدم أهله ، أمسك بقية يومه تأديبا ، وكذلك الحائض ، إذا أفطرت في أول النهار ، أو لم تفطر ، ثم طهرت في بقية يومها ، أمسكت تأديبا ، وعليها قضاؤه .
وأما الذي لا يجوز صومه بحال ، فيوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق ، لمن كان بمنى ، وصوم يوم الشك ، بنية أنه من رمضان ، وصوم الوصال ، وهو أن يصوم يومين ، من غير أن يفطر بينهما ليلا ، وفسره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته بغير هذا ، فقال : وهو أن يجعل عشاءه سحوره [3]



[1] النهاية : كتاب الصوم ، باب صيام التطوع .
[2] في ط و ج : من .
[3] النهاية : كتاب الصوم ، باب صيام التطوع .

420

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست