نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 383
في هلال شوال ، إلا شاهدان ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال أبو ثور : يثبت بشاهد واحد ، دليلنا : الإجماع ، فإن أبا ثور ، لا يعتد به ، ومع ذلك فقد انقرض خلافه ، وسبقه الإجماع ، وأيضا بشهادة الشاهدين ، يجوز الإفطار ، بلا خلاف [1] هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر . وذكر في مسائل الخلاف ، مسألة ، لا توافق ما ذكره في نهايته ، ولا توافق مذهب أصحابنا ، ولا المسألة التي حكيناها عنه ، قبل هذا ، من أن علامة شهر رمضان ، ووجوب صومه ، أحد شيئين ، إما رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين ، فقال : مسألة : لا يقبل في رؤية هلال رمضان ، إلا شهادة شاهدين ، فأما الواحد فلا يقبل فيه ، هذا مع الغيم ، فأما مع الصحو ، فلا يقبل إلا خمسين [2] قسامة ، أو اثنان من خارج البلد [3] فقبل الشاهدين ، وعمل بشهادتهما ، مع الغيم ، ومع الصحو أيضا ، عمل بشهادتهما ، إذا كانا من خارج البلد ، فأما إذا كانا من داخل البلد ، مع الصحو ، فلا يقبل إلا شهادة الخمسين قسامة ، وفي نهايته مع الصحو ، لا تقبل إلا شهادة الخمسين ، سواء كانوا من خارج البلد ، أو داخله ، ومع الغيم ، إذا كانوا من داخل البلد أيضا ، لا تقبل إلا شهادة الخمسين . فأما من خارجه مع الغيم ، فتقبل شهادة الشاهدين ، وهذا يدل على اضطراب الفتوى والقول عنده رحمه الله في المسألة ، وفي اختلاف أقواله ، فيها ما فيه ، فلينصف من يقف على قولي هذا ، ويطرح التقليد جانبا ، وذكر القديم والمتقدم . ثم قال رضي الله عنه في دليل المسألة ، دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما . وأيضا فلا خلاف أن شاهدين يقبلان ، فدل رحمه الله بإجماع الفرقة ، وأراد على الشاهدين ، لا على الخمسين ،
[1] الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة 12 . [2] ج : بشهادة قسامة . [3] الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة 11 وفي المصدر ( إلا خمسون قسامة ) .
383
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 383