نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 364
< فهرس الموضوعات > كتاب الصيام باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ومن لا يجب عليه حقيقة الصوم لغة وشرعا " وبيان شرائطه < / فهرس الموضوعات > كتاب الصيام باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك ومن لا يجب عليه الصوم في اللغة : هو الإمساك والكف ، يقال : صام الماء إذا سكن وصام النهار إذا قام في وقت الظهيرة ، قال الشاعر : خيل صيام وخيل غير صائمة * تحت العجاج وأخرى [1] تعلك اللجما وقال آخر : صام النهار وقالت العفر . وفي الشرع : هو إمساك خصوص ، على وجه مخصوص ، في زمان مخصوص ، ممن هو على صفة مخصوصة . ومن شرط انعقاده النية المقارنة فعلا أو حكما ، لأنه لو لم ينو ، وأمسك عن جميع ذلك ، لم يكن صائما ، وقولنا : إمساك مخصوص ، أردنا الإمساك عن المفطرات التي سنذكرها ، وأردنا على وجه مخصوص ، العمد دون النسيان ، لأنه لو تناول جميع ذلك ناسيا لم يبطل صومه ، وقولنا : في زمان مخصوص ، أردنا به النهار ، دون الليل ، فإن الإمساك عن جميع ذلك ليلا ، لا يسمى صوما ، وقولنا : ممن هو على صفة مخصوصة ، أردنا به من كان مسلما ، لأن الكافر ، لو أمسك عن جميع ذلك ، لم يكن صائما ، وأردنا به أيضا أن لا تكون حائضا ، لأنها لا يصح منها الصوم ، وكذلك لا يكون مسافرا ، سفرا مخصوصا ، عندنا ، لأن المسافر لا ينعقد صومه الفرض ، وقولنا : من شرطه مقارنة النية له ، فعلا أو حكما ، معناه :