نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)
ويكره الصلاة عليها في المساجد ، ومتى صلى على جنازة ثم بان أنها كانت مقلوبة ، أي رجلا الميت إلى يمين المصلي ، سويت ، وأعيد الصلاة عليها ، ما لم يدفن ، فإذا دفن فقد مضت الصلاة . والأفضل أن لا يصلى على الجنازة إلا على طهر ، فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة ، تيمم ، وصلى عليها ، فإن لم يمكنه ، صلى عليها بغير طهارة ، وإن صلى من غير تيمم جاز أيضا ، إذ قد بينا فيما سلف ، أن الطهارة ليست شرطا في هذه الصلاة . وإذا كبر الإمام على جنازة تكبيرة ، أو تكبيرتين ، وأحضرت جنازة أخرى كان مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولة ، ثم يستأنف الصلاة بنية على الأخرى ، وبين أن ينوي الصلاة عليهما معا ويكبر الخمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه ، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما . ومتى صلى جماعة عراة على ميت ، فلا يتقدم إمامهم ، بل يقف قائما في الوسط ، فإن كان الميت عريانا ، أنزل [1] في القبر أولا وغطيت سوأته ، ثم يصلى عليه بعد ذلك ، ويدفن . فإذا فرغ من الصلاة عليه حمل إلى القبر . تم كتاب الصلاة مكملا ولله المنة [2]
[1] ج : ترك و ط : أنزل . [2] ج : ولله المنة وبه الحول والقوة .
361
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 361