responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


ويكره الصلاة عليها في المساجد ، ومتى صلى على جنازة ثم بان أنها كانت مقلوبة ، أي رجلا الميت إلى يمين المصلي ، سويت ، وأعيد الصلاة عليها ، ما لم يدفن ، فإذا دفن فقد مضت الصلاة .
والأفضل أن لا يصلى على الجنازة إلا على طهر ، فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة ، تيمم ، وصلى عليها ، فإن لم يمكنه ، صلى عليها بغير طهارة ، وإن صلى من غير تيمم جاز أيضا ، إذ قد بينا فيما سلف ، أن الطهارة ليست شرطا في هذه الصلاة .
وإذا كبر الإمام على جنازة تكبيرة ، أو تكبيرتين ، وأحضرت جنازة أخرى كان مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولة ، ثم يستأنف الصلاة بنية على الأخرى ، وبين أن ينوي الصلاة عليهما معا ويكبر الخمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه ، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما .
ومتى صلى جماعة عراة على ميت ، فلا يتقدم إمامهم ، بل يقف قائما في الوسط ، فإن كان الميت عريانا ، أنزل [1] في القبر أولا وغطيت سوأته ، ثم يصلى عليه بعد ذلك ، ويدفن .
فإذا فرغ من الصلاة عليه حمل إلى القبر .
تم كتاب الصلاة مكملا ولله المنة [2]



[1] ج : ترك و ط : أنزل .
[2] ج : ولله المنة وبه الحول والقوة .

361

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست