responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 360


الحوض [1] ثم يكبر الخامسة .
ولا يبرح من مكانه ، إن كان إماما ، حتى ترفع الجنازة ، ويراها على أيدي الرجال .
ومن فاته شئ من التكبيرات ، أتمها عند فراغ الإمام متتابعة ، فإن رفعت الجنازة ، كبر عليها وإن كانت مرفوعة ، وإن بلغت إلى القبر ، كبر على القبر ، إن شاء .
الأفضل أن لا يرفع يديه ، فيما عدا الأولة من التكبيرات الخمس ، على ما بيناه .
وإن كبر تكبيرة قبل الإمام ، أعادها مع الإمام .
ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، جاز أن يصلي على القبر ، بعد الدفن يوما وليلة ، وقال بعض أصحابنا ثلاثة أيام ، والأول هو الأظهر بين الطائفة ، ولا يجوز الصلاة على غائب مات في بلد آخر ، لأنه لا دليل عليه ، فإن اعترض معترض ، بصلاة الرسول صلى الله عليه وآله على النجاشي ، وقد مات ببلاد الحبشة ، فإنما دعا له والصلاة تسمى دعاء في أصل الوضع .
ويكره أن يصلى على جنازة واحدة دفعتين جماعة ، فأما فرادى فلا بأس بذلك .
وإذا دخل وقت الصلاة وقد حضرت جنازة ، ولم يتضيق وقت الصلاة الحاضرة ، ولم يخش على الجنازة حدوث حادث ، فالبدأة بالصلاة أفضل ، وتؤخر الصلاة على الجنازة ، فإن خيف حدوث الحادث بالجنازة ، فالبدأة بالصلاة على الجنازة هو الأفضل والأولى ، وإن كان وقت الحاضرة قد ضاق ، فالبدأة بالحاضرة هو الواجب الذي لا يجوز العدول عنه إلى ما سواه وأفضل ما يصلى على الجنائز ، في مواضعها الموسومة بذلك .



[1] سفينة البحار في لغة فرط .

360

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست