responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 354


آخر كلام السيد المرتضى رضي الله عنه : ولم يقسم حال العريان ، بل أوجب عليه الصلاة جالسا ، في سائر حالاته .
وشيخانا قسما حاله إلى أنه يجب عليه إذا أمن من اطلاع غيره عليه ، أن يصلي قائما بالإيماء ، وإن لم يأمن من اطلاع غيره عليه ، يجب أن يصلي جالسا بالإيماء .
واستدل شيخنا أبو جعفر على وجوب صلاة العريان قائما في مسائل خلافه ، فقال : دليلنا على وجوب الصلاة قائما طريقة الاحتياط ، فإنه إذا صلى كذلك برئت ذمته بيقين ، وإذا صلى من جلوس لم تبرأ ذمته بيقين ، قال : وأما إسقاط القيام بحيث قلناه ، فلإجماع الفرقة ، قال : وأيضا ستر العورة واجب ، فإذا لم يمكن ذلك إلا بالقعود ، وجب عليه ذلك [1] وهذا دليل منه رضي الله عنه غير واضح .
ولقائل أن يقول ، يمكن ستر العورة ، وهو قائم ، بأن يجعل يديه على سوأتيه ، فإن كان على القعود إجماع كما ذكره ، وإلا فدليله على وجوب القيام ، قاض عليه ، في هذه المسألة التي أوجب عليه فيها القعود .
وقال في مسائل خلافه في الجزء الأول في كتاب الجماعة : مسألة : يجوز للقاعد أن يأتم بالمومئ ، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان [2] .
قال محمد بن إدريس : إن أراد شيخنا بالعريان ، الجالس ، فهذا لا يجوز بالإجماع ، أن يأتم قائم بقاعد ، فلم يبق إلا أنه أراد بالعريان القائم ، يكون إماما للمكتسي القائم أيضا ، فإذا كان كذلك ، فعنده ، العريان الذي لا يأمن من اطلاع غيره عليه ، لا يجوز أن يصلي إلا جالسا ، وهذا معه غيره ، فكيف يصلي قائما ، وهذا رجوع عما ذهب إليه في نهايته [3] ، من قسمة للعريان ، ولا أرى بصلاة المكتسي القائم خلف العريان القائم ، بأسا ، إذا لا دليل على بطلانها ، من



[1] الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة 151 من مسائل ستر العورة .
[2] الخلاف : كتاب الصلاة ، مسألة 5 من صلاة الجماعة .
[3] النهاية : كتاب الصلاة ، باب الجماعة وأحكامها تعرض للمسألة في آخر الباب .

354

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست