نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 353
القبلة ، بصرف وجهه إلى استدبارها ، سقطت عنه الصلاة إلى القبلة ، وكان عليه أن يصلي إلى الجهة التي يقدر عليها . فإن منع من الطهارة بالماء ، والتيمم للصلاة ، سقط عنه فرضها ، في تلك الحال ، ووجب عليه قضاؤها مع التمكن من الطهارة [1] . وقال شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده ، كان عليه أن يذكر الله عز اسمه ، في أوقات الصلوات ، بمقدار صلاته من المفروضات ، وليس عليه قضاء الصلاة ، وكذلك حكم المحبوسين في الأمكنة النجسة ، إذا لم يجدوا ماء ، ولا ترابا طاهرا ، ذكروا الله تعالى ، بمقدار صلاتهم ، وليس عليهم قضاء إذا وجدوا المياه ، أو الأتربة الطاهرة . والصحيح من قول أصحابنا ، أنه يجب عليهم القضاء ، لقول الرسول عليه السلام : لا صلاة إلا بطهور [2] فنفى أن تكون صلاة شرعية ، إلا بطهور . فأما العريان ، إذا لم يكن معه ما يستر به عورتيه ، وكان وحده ، بحيث لا يرى أحد سوأته ، صلى قائما ، وإن كان معه غيره ، أو كان بحيث لا يأمن من اطلاع غيره عليه ، صلى جالسا ، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في سائر كتبه وكذلك شيخنا المفيد . وذهب السيد المرتضى في مصباحه إلى أن العريان الذي لا يجد ما يستر به عورته ، يجب أن يؤخر الصلاة إلى آخر أوقاتها ، طمعا في وجدان ما يستتر به ، فإن لم يجده ، صلى جالسا ، ويضع يده على فرجه ، ويؤمي بالركوع والسجود إيماء ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة ، وأرادوا أن يجمعوا بالصلاة ، قام الإمام في وسطهم ، وصلوا جلوسا ، على الصفة التي ذكرناها هذا
[1] في ط و ج : الطهارة بالماء . [2] الوسائل : الباب 1 من أبواب الوضوء ، ح 1 ، وأيضا باب 1 من أبواب الوضوء ، ح 2 من مستدرك الوسائل .
353
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 353