responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 335


ذلك ، وبينه ، وفصله ، وشرحه ، شرحا جليا ، في باب أحكام فوائت الصلاة أيضا على ما قدمناه ، فليلحظ من هناك ، وشيخنا المفيد ، وابن بابويه ، في رسالته [1] والسيد المرتضى في مصباحه ، وهو الصحيح ، لأن العبادات ، تجب بدخول الوقت ، وتستقر بإمكان الأداء ، كما لو زالت الشمس على المرأة الطاهرة ، فأمكنها الصلاة ، فلم تفعل حتى حاضت ، استقر القضاء .
فإن قيل ، الأخبار ناطقة ، متظافرة ، متواترة ، والإجماع حاصل ، منعقد ، على أن من فاتته صلاة في الحضر ، فذكرها في السفر ، وجب عليه قضاؤها ، صلاة الحاضر أربعا ، كما فاتته ، ومن فاتته صلاة في السفر ، فذكرها في الحضر ، وجب عليه قضاؤها ، صلاة المسافر [2] اثنتين كما فاتته ، وهذا بخلاف ما ذهبتم إليه .
قلنا : ما ذهبنا إلى خلاف ما سأل السائل عنه ، بل إلى وفاق ما قاله ، وإنما يقضي ما فاته في حال الحضر ، ولو صلاها في الحضر ، قبل خروجه ، كأن يصلي الرباعية أربع ركعات ، ففاتته صلاة أربع ركعات ، فيجب عليه أن يقضيها ، كما فاتته في حال السفر [3] ، وكذلك كان يجب عليه أن يصلي الرباعية في حال السفر ركعتين ، فأخل بها إلى أن خرج الوقت ، وصار حاضرا ، فيقضي ما فاته كما فاته ، وهي صلاة السفر ركعتان ، فهي الفائتة ، فلو صلاها في سفره لما كان يصلي إلا ركعتين ، ففاتته صلاة الركعتين ، فيجب عليه أن يقضيها كما فاتته ، فليلحظ ذلك ، فإنه موافق للأدلة ، وعليه إجماع أصحابنا ، على ما قدمناه من أقوالهم ، مثل شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله قد ذكره في مبسوطه [4] ، وابن بابويه قد ذكره في رسالته [5] ، والمرتضى في مصباحه ، وشيخنا المفيد في بعض أقواله ، اللهم على ما مر بي وقد تقدم فيما مضى ذكره [6] في باب الجماعة حكم



[1] لم نحققهما في رسالة ابن بابويه .
[2] ج : السفر .
[3] ج : ليس فيه
[4] المبسوط : كتاب الصلاة في حكم قضاء الصلوات .
[5] لم نحققهما في رسالة ابن بابويه .
[6] ج : وقد تقدم ومضى .

335

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست