responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 334


ولا من مخالفينا ، وما ذكره في مسائل خلافه أيضا فغير واضح ، لأنه قال : جاز له التقصير ، ويستحب له الإتمام ، ثم استشهد واستدل بما يقضى عليه ، ويبطل ما ذهب إليه ، من الآية والخبر ، وهما يوجبان القصر ، ويحتمانه ، ثم رجع بخبر واحد ، وهو خبر النبال ( 1 ) ، إلى الاستحباب ، وإذا كان مع أحد الخبرين القرآن والإجماع ، فكيف يعمل بالخبر المنفرد عن الأدلة القاهرة ، وأيضا فما عمل بخبر النبال ، لأن خبر النبال لفظ الوجوب ، لأنه قال عليه لسلام إنه لم يجب على أحد من أهل العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وإنما حداه على ذلك والرجوع عن كتاب له إلى كتاب آخر ، اختلاف الأخبار ، وقد بينا أن أخبار الآحاد ، لا يجوز العمل بها في الشريعة ، والرجوع عن الأدلة القاهرة ( 2 ) إليها ، وأيضا فقد تعارضت ، ومع تعارضها ، ينبغي أن يعمل بما عضده منها الدليل .
والصحيح ما ذهبنا إليه أولا ، واخترناه ، لأنه موافق للأدلة ، وأصول المذهب ، وعليه الإجماع ، وهو مذهب السيد المرتضى ، ذكره في مصباحه والشيخ المفيد وغيرهما من أصحابنا ، ومذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في تهذيبه ( 3 ) فإنه حقق القول في ذلك ، وبالغ فيه ، ورجع عما ذكره في نهايته ( 4 ) ، ومسائل خلافه ( 5 ) في تهذيب الأحكام ، في باب أحكام فوائت الصلاة ( 6 ) .
فأما إذا لم يصل ، لا في منزله ، ولا لما خرج إلى السفر ، وفاته أداء الصلاة ، فالواجب عليه قضاؤها ، بحسب حاله ، عند دخول أول وقتها ، على ما قدمناه ، وهذا مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله في تهذيب الأحكام ، فإنه حقق


الوسائل : مضى القول فيه . ( 2 ) ليس في ج : القاهرة . ( 3 ) التهذيب : في أحكام فوائت الصلاة ، ذيل ح ( 353 ) 14 . ( 4 ) النهاية ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السفر . ( 5 ) الخلاف : مسألة 14 من كتاب صلاة المسافر . ( 6 ) التهذيب : ذيل ( ح 14 من باب 10 أحكام فوائت الصلاة .

334

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست