نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 318
يصلي فيه ركعتين . وليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء واجب ، وإن استحب له أن يأتي بها مفردا . والسنة لأهل الأمصار أن يصلوا العيدين مصحرين ، بارزين من الأبنية ، إلا أهل مكة خاصة ، فإنهم يصلون في المسجد الحرام ، لحرمة البيت ، وقد ألحق قوم بذلك مسجد الرسول صلى الله عليه وآله والأول هو المعمول عليه ، وتكون الصلاة في صحن المسجد الحرام ، دون موضع الظلال منه . ويكره خروج الإمام والمسلمين يوم العيد إلى المصلى بالسلاح ، إلا لخوف من عدو يخاف مكيدته ، ويكون الخروج في طريق ، والرجوع في غيره . ومن السنة المؤكدة في العيدين ، الغسل ، ووقته من طلوع الفجر الثاني ، إلى قبل الخروج إلى المصلى ، والتزين والتطيب ، كما ذكرناه في الجمعة ، ولبس الثياب الجدد ، وأن يطعم الغادي في يوم الفطر شيئا من الحلاوة ، وأفضله السكر ، وروي من تربة سيدنا الشهيد أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام [1] والأول أظهر ، لأن هذه الرواية شاذة ، من أضعف أخبار الآحاد ، لأن أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع ، إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلام للاستشفاء ، فحسب القليل منها ، دون الكثير ، للأمراض ، وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم ، والإجماع . ويكون أكله وإفطاره على الحلاوة قبل الخروج إلى الصلاة ، وفي عيد يوم الأضحى لا يطعم شيئا حتى يرجع من الصلاة ، ولهذا سن تعجيل الخروج إلى المصلى في صلاة الأضحى ، وتأخير الخروج إليه في صلاة الفطر . والتكبير في ليلة الفطر ابتداؤه دبر صلاة المغرب ، إلى أن يرجع الإمام من
[1] الوسائل : الباب 13 من أبواب صلاة العيد ، ح 1 .
318
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 318