responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 300


سجدتين وينوي بهما الركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة ، وقد تمت جمعته ، وهذا الذي ذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف [1] وقال في نهايته : وإن لم ينو بهاتين السجدتين أنهما للأولى ، كان عليه إعادة الصلاة [2] ، والذي ذكره في نهايته هو الصحيح ، لأنه موافق لأصول المذهب ، لأن الأول يكون قد زاد في ركعة واحدة سجدتين ، ومن زاد سجدتين في ركعة واحدة سواء كان فعله عامدا أو ساهيا ، بطلت صلاته بغير خلاف ، والذي ذكره في مسائل الخلاف رواية حفص بن غياث القاضي ، وهو عامي المذهب ، فلا يجوز الرجوع إلى روايته وترك الأصول ، وأيضا فإن السجود لا يحتاج إلى نية بانفراده ، بل العبادة إذا كانت ذات أبعاض ، فالنية في أولها كافية لجميع أفعالها ، ففي الخبر أيضا ما يبطله من هذا الوجه ، وأيضا فما استدام النية إذا نوى بسجدتيه أنهما للركعة الثانية ، لأنهما من حقهما ، أن يكونا للركعة الأولى فإذا لم يستدم النية ، فقد بطلت صلاته بغير خلاف .
وجملة الأمر ، أن السجود بانفراده لا يحتاج إلى النية ، بل الاستدامة كافية على ما قدمناه ، وما قاله شيخنا في مسائل خلافه مذهب السيد المرتضى في مصباحه ، وما ذهب شيخنا إليه في نهايته هو الصحيح على ما اخترناه وقدمناه ، لأن فيه الاحتياط ، لأنه لا خلاف أن الذمة مشغولة بالصلاة بيقين ، وإذا أعادها برئت بيقين ، وليس كذلك إذا لم يعدها .
والمسافر إذا أم مسافرين في الجمعة ، لم يحتج إلى خطبتين ، وصلاها ركعتين ، لأن فرض الجمعة ساقط عنه وعنهم ، وفرضه قصر الظهر ، وصلاتها ركعتين .
فإن دخل في صلاته مقيم ، لم يسلم ، وأتمها أربعا .



[1] الخلاف : مسألة 9 من كتاب صلاة الجمعة .
[2] النهاية : في باب الجمعة وأحكامها .

300

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست