responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 299


ومن صلاها [1] منفردا ، أو في جماعة ظهرا ، إماما كان أو مأموما ، قنت في الثانية ، قبل الركوع وبعد القراءة أيضا [2] وروي أن على الإمام إذا صلاها جمعة قصورة قنوتين ، في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع [3] .
قال محمد بن إدريس : والذي يقوى عندي ، أن الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد ، أي صلاة كانت ، هذا الذي يقتضيه مذهبنا وإجماعنا ، فلا نرجع عن ذلك بأخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا عملا .
فإذا فرغ الإمام من الركعتين ، سلم تسليمة واحدة على الوجه الذي ذكرناه فيما تقدم ، حيث بينا تسليم الإمام والمأموم .
وإن وقع سهو على الإمام فيما يوجب إعادة الصلاة ، وقد صلاها جمعة مقصورة ، أعاد هو ومن اقتدى به .
ومن صحت له مع الإمام ركعة يسجد فيها ، أما الأولى ثم خرج منها إما لرعاف ، أو ما يجري مجراه مما لا ينقض الوضوء ، أو الثانية ، فعليه أن يتمها ركعتين .
ومن فاتته الجمعة مع الإمام صلاها ظهرا أربعا ، وكذلك من زحمه الناس فلم يصح له ركعة يسجد فيها مع الإمام .
فأما من كبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود لازدحام الناس ، ثم قام الإمام والناس في الركعة الثانية ، وقام معهم ، ثم ركع الإمام فلم يقدر عند الركوع في الثانية لأجل الزحام ، ثم قدر على السجود ، فإن ركعته الأولى تامة إلى وقت السجود ، إلا أن عليه أن يسجد لها ، فإن كان نوى بسجوده لما سجد في الثانية أنه عن سجدتي الركعة الأولى ، فقد تمت له الأولى ، وعليه إذا سلم الإمام أن يقوم فيصلي ركعة ، يسجد فيها ثم يتشهد ، ويسلم ، وإن لم ينو ذلك ونوى أنهما للركعة الثانية ، لم تجز عنه الركعة الأولى ولا الثانية ، ويبتدئ فيسجد



[1] ج : كان منفردا .
[2] الوسائل : الباب 5 من أبواب القنوت ، ح 5 و 8 و 12 .
[3] الوسائل : الباب 5 من أبواب القنوت ، ح 5 و 8 و 12 .

299

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست