responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 297


الجمعة ، فإنه بيع حرام لا يجوز ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه [1] .
قال محمد بن إدريس : وهذا الذي ذكره في تبيانه ، دليل على رجوعه عما قال في نهايته ، ووفاق لما اخترناه ، أن الخطبة والأذان لا يكونان إلا بعد زوال الشمس فليلحظ ذلك .
فإذا دخل الإمام في الصلاة ، فالمستحب له أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين ، جاهرا بقراءتهما ، وذهب بعض أصحابنا ، أن قراءة السورتين له واجب ، لا يجزيه أن يقرأ بغيرهما .
والمستحب للمنفرد يوم الجمعة أيضا قراءتهما ، وأنه إن ابتدأ بغيرهما كان له أن يرجع إليهما ، وإن كان ابتداؤه أيضا بسورة الإخلاص ، وسورة الجحد ، اللتين لا يرجع عنهما ، إذا أخذ فيهما ، ما لم يبلغ نصف السورة ، فإن بلغ النصف تمم السورة ، وجعلها ركعتي نافلة ، وابتدأ الصلاة بالسورتين ، وذلك على جهة الأفضل في هذه الفريضة خاصة ، لأنه لا يجوز نقل النية من الفرض إلى الندب ، إلا في هذه المسألة وفي موضع آخر ، ذكرناه في باب الجماعة .
فأما نقل النية من النفل إلى الفرض ، فلا يجوز في موضع من المواضع على وجه من الوجوه ، فليلحظ ذلك على ما روي في بعض الأخبار [2] ، وأورده شيخنا في نهايته [3] ، والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، وترك النقل ، إلا في موضع أجمعنا عليه .
ويستحب أن يقرأ في العصر من يوم الجمعة بالسورتين أيضا ، وفي الغداة من يوم الجمعة بالجمعة في الأولى ، وقل هو الله أحد في الثانية ، وروي بالمنافقين في الثانية [4] ، وهو اختيار المرتضى في انتصاره [5] ، وكذلك يستحب أن يقرأ في المعرب ،



[1] التبيان : ج 10 ص 8 الطبع الحديث .
[2] الوسائل : الباب 3 من أبواب النية ، ح 2 .
[3] النهاية : باب الجمعة وأحكامها
[4] الوسائل : الباب 70 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 10 .
[5] الإنتصار : كتاب الصلاة ، المسألة الثانية من صلاة الجمعة .

297

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست