نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 296
هو الأذان المنهي عنه ، ويسميه بعض أصحابنا الأذان الثالث ، لا يجوز يريد به إلا هذا ، وسماه ثالثا ، لانضمام الإقامة فكأنها أذان آخر . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : الخطبة يوم الجمعة تكون عند قيام الشمس نصف النهار ، فإذا زالت الشمس ، نزل فصلى بالناس ، وحكي عن السيد المرتضى أنه قال : يجوز أن يصلي عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة [1] . قال محمد بن إدريس : ولم أجد للسيد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ، بل بخلافه ، وما قدمته وشرحته أولا واخترته ، من أن الخطبة لا تجوز إلا بعد الزوال ، وكذلك الأذان لا يجوز إلا بعد دخول الوقت في سائر الصلوات ، على ما أسلفنا القول فيه في باب الأذان والإقامة ، هو مذهب المرتضى وفتواه واختياره في مصباحه ، وهو الصحيح ، لأنه الذي يقتضيه أصول المذهب ، ويعضده النظر والاعتبار ، ولأنه عمل جميع الأعصار ، ولقوله تعالى : " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " [2] والنداء للصلاة ، هو الأذان لها ، فالأذان لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة ، ولعل شيخنا أبا جعفر ، سمعه من المرتضى في الدرس ، وعرفه منه مشافهة ، دون المسطور ، وهذا هو العذر البين ، فإن الشيخ ما يحكي بحمد الله تعالى إلا الحق اليقين ، فإنه أجل قدرا ، وأكثر ديانة من أن يحكي عنه ما لم يسمعه ويحققه منه . وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان ، في تفسير سورة الجمعة قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " : قال معناه إذا سمعتم أذان يوم الجمعة ، فامضوا إلى الصلاة ، وقال في قوله : " وذروا البيع " معناه إذا دخل وقت الصلاة ، فاتركوا البيع والشرى ، قال الضحاك : إذا زالت الشمس حرم البيع والشرى ، وقال الحسن : كل بيع تفوت فيه الصلاة يوم
[1] قريب من هذه العبارة في النهاية كتاب الصلاة . باب الجمعة وأحكامها . [2] الجمعة : 9 .
296
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 296