responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة في وجوب الستر على المصلى ، وبيان حده للذكر والأنثى < / فهرس الموضوعات > باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة وما يجوز أو تكره الصلاة إليه أو عليه وما يتعلق بذلك كل مصل من الذكران يجب عليه ستر عورتيه ، وهما قبله ودبره ، وقد روي أن عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه [1] ، وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا ، وهو الفقيه ابن البراج ، وهو مذهب الشافعي ، والإجماع من فقهاء أهل البيت على المذهب الأول ، وهو القبل والدبر فحسب ، وما عدا ذلك فندب مستحب ، وبعضه أفضل من بعض ، وأكمل من الجميع التجمل في الصلاة بلبس جميل الثياب وأن يكون معمما محنكا مسر ولا مرتديا برداء .
< فهرس الموضوعات > كيفية صلاة العاري < / فهرس الموضوعات > فأما العريان فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو حشيش أو طين يطلي به ، وجب عليه أن يسترها ، فإن لم يقدر على ذلك ، صلى قائما ، مؤميا بالركوع والسجود ، سواء كان بحيث لا يطلع عليه غيره ، أو بحيث يطلع عليه غيره ، وقد روي أنه إن كان بحيث يطلع عليه غيره ، صلى جالسا مؤميا [2] .
فإن كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس بلا خلاف ، ويتقدمهم إمامهم بركبتيه .
وأما المرأة الحرة البالغة ، فإنه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين والقدمين ، فإن سترت ذلك كان أفضل ، والأولى لها ستر جميع بدنها ما خلا وجهها فحسب ، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف [3] والجمل والعقود [4] وبه أفتي ، لعموم الأخبار .



[1] الوسائل : الباب 5 من أبواب آداب الحمام .
[2] الوسائل : الباب 50 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 و 5 و 7 .
[3] الخلاف : كتاب الصلاة ، مسألة 144 إلا أنه لم يذكر فيه القدمين .
[4] الجمل والعقود : كتاب الصلاة ، في فصل ستر العورة .

260

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست