نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 259
محمد ، وإن شاء قال مكان ذلك : بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله بالجميع وردت الرواية [1] ثم يرفع رأسه ، ويتشهد تشهدا خفيفا ، ومعنى ذلك أن يأتي بالواجب من الألفاظ فحسب ، ويسلم بعده ولا بد من الكون على طهارة إذا فعلهما ، فإن أحدث قبل الإتيان بهما وبعد سلامه ، لا يجب عليه إعادة صلاته ، بل يجب عليه التطهر ، وفعلهما ، ولنا فيهما مسألة قد جنحنا الكلام فيها وأشبعناه وانتهينا في ذلك إلى الغاية القصوى . وبين أصحابنا فيما يوجب سجدتي السهو خلاف ، فذهب بعضهم إلى أنها أربع مواضع ، وقال آخرون في خمس مواضع ، وقال الباقون الأكثرون المحققون في ست مواضع ، وهو الذي اخترناه ، لما فيه من الاحتياط ، لأن العبادات يجب أن يحتاط لها ، ولا يحتاط عليها . وقد بينا أنه إذا سها عن التشهد الأول ولم يذكره حتى ركع في الثالثة ، فالواجب عليه المضي في صلاته ، فإذا سلم منها قضاه وسجد سجدتي السهو ، فإن أحدث بعد سلامه وقبل الإتيان بالتشهد المنسي وقبل سجدتي السهو ، فلا تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته ، بعد سلامه منها ، لأنه بسلامه انفصل منها ، فلم يكن حدثه في صلاته ، بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه . فإذا كان المنسي هو التشهد الأخير ، وأحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به ، فالواجب عليه إعادة صلاته من أولها ، مستأنفا لها ، لأنه بعد في قيد صلاته ، لم يخرج منها ، ولا فرغ بسلام يجب عليه ، بل ما فعله من السلام ساهيا في غير موضعه ، كلا سلام ، بل هو في قيد الصلاة بعد ، لم يخرج منها بحال ، فليلحظ الفرق بين المسألتين والتسليمين ، فإنه واضح للمتأمل المحصل .
[1] الوسائل : الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
259
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 259