نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 256
ومن شك في الأخريين بنى على اليقين ، قال المرتضى : هذا مذهبنا ، وهو الصحيح عندنا . ألا ترى إلى قوله رضي الله عنه : بنى على اليقين ، إن أراد بنى على اليقين بعد سلامه ويصلي ما تساوت ظنونه فيه وتوهمه ، فقول صحيح محقق على ما بيناه ، وإن أراد وقت شكه وقبل سلامه فهذا ، بخلاف عبارة أصحابنا ، لأنهم يقولون يبني على الأكثر ويسلم ، والأكثر هو ما توهمه ، ولم يقطع عليه ، فيبني كأنه قد صلاه بحيث يسلم ، ولو بنى هاهنا على اليقين ، لما سلم ، ولا كان يجوز له التسليم ، لأن يقينه ثابت في الركعتين الأولتين فحسب ، وهو في شك مما عداهما ، فلو بنى عليهما ، لما سلم ولأتى بما بقي عليه ، بعد قطعه على يقينه قبل سلامه وانفصاله بسلامه منها ، فليلحظ ذلك بعين التأمل الصافي . وركعات الاحتياط تجب فيها النية ، احتياطا واجبا قربة إلى الله ، وتجب فيها تكبيرة الإحرام . ومن أحدث بعد سلامه وقبل صلاة الاحتياط ، فإنه لا يفسد صلاته ، بل يجب عليه الإتيان بالاحتياط ، لأن هذا ما أحدث في الصلاة ، بل أحدث بعد خروجه من الصلاة بالتسليم ، والاحتياط حكم آخر متجدد غير الصلاة الأولة ، وإن كان من توابعها ومتعلقاتها . فإن شك وهو قائم هل قيامه الذي هو فيه للركعة الرابعة أو للركعة الخامسة ، فإنه يجب عليه الجلوس من غير ركوع ، فإذا جلس تشهد وسلم وقام بعد سلامه فصلى ركعة احتياطا ، وقد برئت ذمته ، ولا يجوز له أن يركع في حال قيامه قبل أن يجلس ، لأنه لا يأمن أن يكون قد صلى أربعا ، فيكون ركوعه زيادة في صلاته ، فتفسد الصلاة . فإن قيل : لا يأمن أن يكون قد صلى أربعا . قلنا : قد تمت صلاته ، وصلاته لركعة الاحتياط بعد تسليمه ، غير مفسدة لها ، لأنها منفصلة عنها بالتسليم .
256
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 256