نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 255
يصلي ركعة أخرى ويسلم ، إلا في مسألة واحدة من الأربع لا يسلم وقت شكه وتساويه ، بل الواجب عليه الإتيان بما بقي عليه ، وهي الركعة المتيقنة ، فإذا أتى بها ، فالواجب عليه السلام والإتيان بعد السلام بركعة احتياطا ، وهي من شك بين الاثنتين والثلاث ، فلا يجوز له هاهنا أن يسلم قبل الإتيان بالركعة المتيقنة ، لأنه قاطع على أنه بقي عليه ركعة من فريضته . فإن قيل : فما بنى على الأكثر . قلنا : قد بنى على الأكثر ، وهي الثلاث ، وصلاته رباعية ، والثلاث أكثر من الاثنتين ، فهو متيقن أنه قد بقي عليه ركعة قبل سلامه . وأيضا هذا الحكم أعني الاحتياط بعد التسليم بالركعات ، لا يكون إلا في الصلوات الرباعيات مع سلام الأولتين . فأصحابنا يقولون يبني على الأكثر ، ويسلم ، ويعنون بذلك ، كأنه قد صلى الأربع ، بحيث يسلم بعد الأربع لا قبل الأربع ، لأن محل السلام في الرباعيات بعد الأربع ، فلأجل هذا قالوا يبني على الأربع ، بحيث أنه إذا لم يبن على الأربع فكيف يجوز له أن يسلم قبل تمام الصلاة متعمدا ، ومن سلم قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته ؟ فقالوا : يبني على الأربع ، أي كأنه في الحكم قد فرغ من جميع ركعاته وصلاته ويسلم بعد ذلك ، فيكون السلام في محله ، ثم بعد التسليم يبني على الأقل ، كأنه ما صلى إلا ركعتين ، أو كأنه ما صلى إلا ثلاثا ، ليكون على يقين من براءة ذمته ، فقبل سلامه يبني على الأكثر ، لأجل التسليم ، على ما نبهنا عليه ، وبعد التسليم يبني على الأقل ، كأنه ما صلى إلا ما تيقنه وما شك فيه يأتي به ليقطع على براءة ذمته . وقد قال السيد المرتضى رحمه الله في جوابات المسائل الناصريات : [1] المسألة الثانية والمائة ، قال صاحب المسائل : من شك في الأولتين استأنف الصلاة ،
[1] المسائل الناصريات : كتاب الصلاة ، المسألة 102 .
255
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 255