responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 249


رسالته إلى ولده ، حرفا فحرفا ، وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول مذهبنا .
أو يشك في الركوع وهو في حال السجود ، أو يشك في السجود بعد انفصاله من حاله وقيامه إلى الركوع وهذا الحكم في جميع أبعاض الصلاة ، إذا شك في شئ من ذلك بعد أن فارقه وانفصل عنه ، فكل هذا المواضع لا حكم للسهو فيها ، اللهم إلا أن يستيقن فيعمل على اليقين ، ولا حكم أيضا للسهو في النافلة [1] ، وكذلك لا حكم للسهو في السهو .
أو يشك في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة ، ومن سها عن تسبيح الركوع وقد رفع رأسه .
فأما من قال من أصحابنا وأورد في بعض كتبه في هذا القسم : ومن ترك ركوعا في الركعتين الآخرتين ، وسجد بعده ، حذف السجود ، وأعاد الركوع ، ومن ترك السجدتين في واحدة منهما ، بنى على الركوع في الأول ، وسجد السجدتين ، فهو اعتماد منه على خبر من أخبار الآحاد ، لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ، ولا يترك لأجله أصول المذهب ، وهو أن الركن إذا أخل به عامدا أو ساهيا وذكره بعد تقضي حاله ووقته ، فإنه يجب عليه إعادة صلاته بغير خلاف ، ولا خلاف في أن الركوع ركن ، وكذلك السجدتين بمجموعهما على ما شرحناه من قبل وبيناه .
فإن قيل : ذلك في الركوع من الأولتين ، وكذلك سجدتا الأوليين .
قلنا : هذا تخصيص بغير دليل .
وأخبار الآحاد غير أدلة تخصص بها العموم ، بغير خلاف بين أصحابنا قديما وحديثا ، إلا ما يذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في بعض كتبه ، وإن كان في أكثر كتبه يزيف القول بأخبار الآحاد ، ويرد القول بها في الاحتجاج ، ويقول : لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ، وهو الحق اليقين الذي



[1] ليس في ج : " ولا حكم أيضا للسهو في النافلة " .

249

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست