responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 199


ذلك من الأخبار ، فمحمول على تحديد وقت النوافل ، دون الفرائض ، لأنه إذا صار ظل كل شئ مثله ، ولم يصل المكلف نافلة الظهر ، فقد خرج وقتها ، وصارت قضاء بغير خلاف .
وكذلك نافلة العصر ، إذا صار ظل كل شئ مثليه ، ولم يصل المكلف نافلته فقد خرج وقتها ، وصارت قضاء بغير خلاف ، وإن كان وقت الظهر والعصر باقيا ، ولو كانت الأذرع والظلل والقامة ، أوقاتا للفرائض ، ما اختلفت هذا الاختلاف وتباينت هذا التباين ، وإنما هذا الاختلاف ، لأجل أوقات النوافل ، ليقع التنفل ، والتسبيح ، والدعاء في هذا الزمان على قدر تطويل المكلف في نافلته ، وتسبيحه ودعائه ، فمن طول في نافلته ، كان أكبر المقادير له وقتا ومن قصر دون ذلك في نافلته ، كان أوسط المقادير له وقتا ، ومن قصر في نافلته ، كان أقصر المقادير المضروبة وقتا لنافلته ، وهذا هو الأفضل والأولى ، فجعلت الأقدام والأذرع والأسباع والأظلة والقامات حدا للنافلة والفضل لا للجواز ، ومن هاهنا جاء الاشتباه على بعض أصحابنا وزلت الأقدام ، فجعل وقت النافلة وقتا للفريضة ، على ما أسلفنا القول فيه ، وبيناه ، وبهذه الجملة يلوح السيد المرتضى رضي الله عنه في جوابات المسائل الناصريات [1] .
وأيضا لا خلاف بين المخالف في المسألة والموافق من أصحابنا ، أن الذي أفاض من عرفات ، لا يصلي المغرب إلا بالمزدلفة ، وإن ذهب ربع الليل ، وذلك هو الأفضل المستحب ولو لم يكن وقتا لها ، لما جاز له تأخير المغرب إلى خروج وقتها ، سواء كان مسافرا أو حاضرا ، مضطرا أو مختارا ، لأنه ليس للمسافر أن يصلي الصلاة في غير وقتها ، كما أن ليس للحاضر ذلك .
فأما ما يوجد في بعض الكتب ، ويقوله بعض أصحابنا ، من أنه إذا زالت



[1] المسائل الناصريات : كتاب الصلاة ، المسألة 72 .

199

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست