responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 103


وكان عليه تداركه ، كما أنه قدم غسل يديه على وجهه ، فالواجب أن يرجع فيغسل وجهه ثم يديه وكذلك سائر الأعضاء .
ومن قدم غسل يده اليسرى على اليمنى وجب عليه الرجوع إلى غسل اليمنى ثم يعيد غسل اليسرى ، ودليل ذلك إجماع أهل البيت عليهم السلام .
فإن غسل اليدين قبل الوجه ، ثم غسل الوجه بعدهما فإن كان لم ينو عند المضمضة والاستنشاق نية الطهارة ، ولا نواها عند غسل وجهه ، فإنه يجب أن يعيد غسل وجهه ثانيا بنية ، لأنه غسل بغير نية ، وإن كان قد نوى عند المضمضة فلا يجب عليه إعادة غسل وجهه ثانيا ، وكذلك إن لم ينو عند المضمضة ونوي عند غسل وجهه نية الطهارة ، فلا يجب عليه إعادة غسله ثانيا بل إعادة غسل يديه فحسب ومسح رأسه ورجليه مرتبا إذا لم يجف الماء الذي على وجهه ، فإن جف وجب عليه إعادة غسله ثانيا ، فهذا تحرير ذلك .
والموالاة في الوضوء أيضا واجبة ، ومعناها غير معنى الترتيب ، لأن الترتيب هو أن يكون كل تطهير عضو بعد صاحبه من غير تفصيل ، لفور أو تراخ ، والموالاة أن يوالي بين الأعضاء من غير تراخ ، فيصل غسل اليدين بغسل الوجه ، ومسح الرجلين بمسح الرأس ، ويتعمد أن يكون فراغه من مسح رجليه وعلى أعضائه المغسولة والممسوحة نداوة الماء .
ومن فرق وضوءه لانقطاع الماء عنه أو لغيره من ضروب الأعذار أو باختياره حتى يجف ما تقدم ، وجب عليه استيناف الوضوء من أوله أو من حيث جف ، وإن كان التفريق لم يجف معه ما تقدم ، وصل من حيث قطع ، ومن ذكر أنه لم يمسح برأسه وفي يده بلة الوضوء ، مسح عليه وعلى رجليه بما بقي في يده من البلة ، من غير استيناف ماء مجدد ، وكذلك القول في الرجلين إذا ذكر أنه لم يمسح عليهما ، فإن لم يكن في يده بلل أخذه من حاجبيه أو من لحيته أو من أشفار عينيه ، إن كان في ذلك نداوة ، ومسح بها وإن كانت قليلة ، فإن لم يبق شئ

103

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست