responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 99


الأعلى " [1] .
< فهرس الموضوعات > كيفية الوضوء وما وجب غسله فيه < / فهرس الموضوعات > وفرض الوضوء غسل الوجه ، وحده من قصاص شعر رأسه إلى محاذ الذقن ، بالذال المعجمة وفتح القاف طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، من مستوي الخلقة في الأغلب والأعم ، دون النادر الشاذ .
وغسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع ، وعند بعض أصحابنا أن البدءة في الغسل ، من المرافق واجب ، لا يجوز خلافه ، فمتى خالفه ، وجبت عليه الإعادة ، والصحيح من المذهب إن خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة ، حتى جاء بلفظ الحظر ، لأن الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجئ بلفظ الحظر ، وكذلك إذا كان الحكم شديد الاستحباب ، جاء بلفظ الوجوب ، كما جاء عنهم عليهم السلام إن غسل يوم الجمعة واجب [2] ، لما كان شديد الاستحباب ، لأنه لا دليل على الحظر ، بل القرآن يعضد مذهب من قال ذلك على الاستحباب ، وخلافه مكروه ، لأنه تعالى أمرنا بأن نكون غاسلين ، ومن غسل يده من الأصابع إلى المرافق [3] ، فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف .
ومسح مقدم الرأس ببلة يده ، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين ، وتجب البدءة بالأصابع والانتهاء إلى الكعبين ، لأن القرآن [4] يشهد بذلك بالبلة أيضا .
وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له ، إلى جواز مسحهما من الكعبين إلى رؤوس الأصابع ، وذلك منه على جهة لفظ الخبر وإيراده ، لا على سبيل الفتوى والعمل ، لأن هذا القائل هو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، أورد ذلك في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، ومذهبه وفتواه ما حققه في جمله وعقوده [5] ، فإنه ذهب



[1] الليل : 19 - 20 .
[2] الوسائل : الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة
[3] المائدة : 6 .
[4] المائدة : 6 .
[5] الجمل والعقود : في فصل ما يقارن الوضوء .

99

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست