responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 98


يصعد متلوثا ، وهذا إجماع من أصحابنا سواء كان من الكف الأول ، أو الكف الأخير .
فأما كيفية الوضوء :
< فهرس الموضوعات > في وجوب النية في الطهارة وبيان وقتها وكيفيتها < / فهرس الموضوعات > فالنية واجبة في كل طهارة ، سواء كانت وضوء أو غسلا أو تيمما ، من جنابة كانت الطهارة ، أو من غيرها ، فإن كانت الطهارة واجبة بأن تكون وصلة إلى استباحة واجب تعين ، نوى وجوبه على الجملة ، أو الوجه الذي له وجب ، وكذا إن كان ندبا ، ليتميز الواجب من الندب ، ولوقوعه على الوجه الذي كلف إيقاعه ، ويجوز أن يؤدي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة ، بدليل الإجماع من أصحابنا .
والفرض الثاني الذي تقف صحة الطهارة عليه ، مقارنة النية لها ، وذكر بعض أصحابنا في كتاب له ، هي مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء ، منها حتى يصح تأثير ها بتقدم جملتها على جملة العبادة ، لأن مقارنتها على غير هذا الوجه بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها متعذر ، لا يصح تكليفه ، أو فيه حرج يبطله ما علمناه من نفي الحرج في الدين ، ولأن ذلك يخرج ما وقع من أجزاء العبادة . وتقدم وجوده على وجود جملة النية عن كونه عبادة من حيث وقع عاريا عن جملة النية ، لأن ذلك هو المؤثر في كون الفعل عبادة ، لا بعضه .
والفرض الثالث استمرار حكم هذه النية إلى حين الفراغ من العبادة ، وذلك بأن يكون ذاكرا لهام غير فاعل لنية تخالفها .
ويستحب أن ينوي المتطهر عند غسل يديه في الطهارة الكبرى ، وإن كانت صغرى عند المضمضة والاستنشاق ، إذ كانت المضمضة والاستنشاق أول ما يفعل من الوضوء ، فينبغي مقارنة النية لابتدائهما ، لأنهما وإن كانا مسنونين ، فهما من جملة العبادة ، ومما يستحق بهما الثواب ، ولا يكونان كذلك إلا بالنية ، على ما قال تعالى : " وما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه

98

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست