responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 97


إصبعه على القصيب ، ويخرطه ثلاث مرات وباقي أصحابنا يذهبون إلى استحبابه ، إلى أنه إن لم يفعل ذلك ، ورأي بعد وضوئه بللا ، فالواجب عليه الإعادة بلا خلاف بينهم ، وإن كان قد فعل الاستبراء ، ثم رأى بللا بعد ذلك فلا خلاف بينهم أنه لا يجب عليه إعادة الطهارة ، وإنما ذلك من الحبايل ، وهي عروق الظهر .
ولا استنجاء من ريح ، وإن كان فيها الوضوء .
فإذا استنجى بالماء ، فليغسل موضع النجو ، إلى أن ينقى ما هناك أثرا وعينا دون الرائحة .
وليس لما يستعمل من الماء حد محدود ، إلا سكون النفس فحسب .
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن حده خشونة الموضع ، وأن يصر ، وهذا ليس بشئ يعتمد ، لأنه يختلف باختلاف المياه والزمان ، فماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشن الموضع ، ولو استعمل منه مائة رطل ، والماء البارد في الزمان البارد ، يخشن الموضع بأقل قليل ، والمذهب : الأول .
وليغسل رأس إحليله ، والإحليل هو الثقب ، دون سائر العضو بالماء ، ولا يجوز الاقتصار على غيره مع وجوده ، على ما تقدم ذكره ، وأقل ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جاريا ، ويسمى غسلا .
وقد روي أن أقل ذلك مثلا ما عليه من البول ، وإن زاد على ذلك كان أفضل [1] .
ويكره الكلام وهو على حال الغائط إلا أن تدعوه إلى ذلك الكلام ضرورة .
ويستحب له أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ، من حدث الغائط مرتين ، ومن البول مرة ، وكذلك من النوم ، ومن الجنابة ثلاث مرات ، ولا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن ، إذا كانت الأرض طاهرة ، ولم



[1] الوسائل : الباب 26 من أحكام الخلوة ، ح 5 .

97

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست