نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 95
خمس أذرع من جميع جوانبها ، هذا جميعه على الاستحباب ، وإلا فلو كان بين البئر وبين البالوعة شبر أو أقل ، لم يكن بذلك بأس ، ما لم يتغير أحد أو صاف ماء البئر بالنجاسة . والماء المسخن على ثلاثة أضرب : ماء سخنته النار ، وماء سخن بالشمس ، وماء مسخن من ذاته ، وهو ماء العيون الحارة الحامية ، فالذي سخن بالنار لا يكره استعماله على حال ، وما أسخنته الشمس بجعل جاعل له في إناء ، وتعمده لذلك ، فإنه مكروه في الطهارتين معا فحسب وما كان مسخنا من ذاته ، وهو ماء العيون الحامية ، فإنه يكره استعماله في التداوي فحسب . < فهرس الموضوعات > باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه أحكام الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > باب أحكام الاستنجاء والاستطابة ، وكيفية الوضوء وأحكامه ينبغي لمن أراد الغائط أن يتجنب شطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، والطرق النافذة ، وفي النزال ، وجحرة الحيوان ، والمياه الجارية والراكدة ، ولا يبولن فيهما ، ولا في أفنية الدور ، ولا في مواضع اللعن ، وفي الجملة كل موضع يتأذى به الناس ، كل ذلك على طريق الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب فمن فعل ذلك لا يكون فاعلا لقبيح ، ولا مخلا بواجب . فإذا دخل المبرز ، فالمستحب أن يقول : أعوذ بالله من الرجس النجس ، - بكسر الراء في الرجس ، وكسر النون في النجس ، لأن هذه اللفظة إذا استعملت مع الرجس ، قيل رجس نجس ، بخفض الراء والنون ، وإذا استعملت مفردا ، قيل نجس ، بفتح النون والجيم معا - الخبيث المخبث الشيطان الرجيم . فإذا أراد القعود لحاجته ، فالواجب عليه أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط ، فهذان تركان واجبان في الصحارى والبنيان على الأظهر من المذهب ، وإن وجد في بعض الكتب [1] لفظ الكراهية فليس بشئ يعتمد ، إلا
[1] وهو الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ص 41 .
95
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 95