responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


حال ، وهذا إجماع ، وقد وردت به عن الأئمة عليهم السلام آثار [1] معتمدة قد أجمع عليها ، لا أحد خالف فيها ، فحصل الإجماع والاتفاق على متضمنها ، ودليل الاحتياط يقتضي ذلك أيضا .
< فهرس الموضوعات > كيفية تطهير الاناء الذي ولغ فيه الكلب < / فهرس الموضوعات > ومتى ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرات ، أولاهن بالتراب ، وبعض أصحابنا [2] في كتاب له يجعل التراب مع الوسطى ، والأول أظهر في المذهب ، وكيفية ذلك أن يجعل الماء فيه ، ويترك التراب ، أو يترك فيه التراب ، ويصب الماء عليه بمجموع الأمرين ، لا بانفراد أحدهما عن الآخر ، لأنه إذا غسل بمجرد التراب ، لا يسمى غسلا ، لأن حقيقة الغسل جريان المايع على الجسم المغسول ، والتراب لا يجري وحده ، وإن غسلته بالماء وحده ، فما غسلته بالماء والتراب ، لأن الباء هاهنا للإلصاق بغير خلاف ، فيحتاج أن يلصق أحد الجسمين بالآخر .
ولا يراعى التراب إلا في ولوغ الكلب خاصة ، دون سائر الحيوان ، ودون كل شئ من أعضاء الكلب ، لأن بعض أصحابنا ذكر في كتاب له أن مباشرة الكلب الإناء بسائر أعضائه ، يجري مجرى الولوغ في أحكامه [3] ، والأول الأظهر ، لأنه مجمع عليه .
وبعض أصحابنا ألحق في كتاب له أن حكم الخنزير في وجوب غسل الإناء من ولوغه ، ثلاث مرات ، إحداهن بالتراب ، حكم الكلب سواء ، وتمسك متمسكين اثنين : أحدهما : إن الخنزير يسمى كلبا في اللغة ، فينبغي أن يتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب ، والثاني : إنا قد بينا أن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات ، والخنزير نجس بلا خلاف [4] وهذا استدلال غير واضح ، لأن أهل اللغة العربية لا يسمون الخنزير كلبا ، بغير خلاف بينهم ،



[1] الوسائل : الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
[2] وهو الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة في باب المياه وأحكامها ص 65 .
[3] وهو الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة في باب المياه وأحكامها ص 65 .
[4] وهو الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف في مسألة 143 من كتاب الطهارة .

91

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست