responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 86


قلنا : هذا اعتذار ، تركه أعود على من اعتذر له به ، وذلك أن هذا ماء وجوده كعدمه ، لأن شاهد الحال وقرينة الحكم يدل على وجود الماء الطاهر ، فمع وجود القرينة لم يحتج إلى إهراق هذا الماء ، ولو عرى الكلام من شاهد الحال لما جاز التيمم ، لأن اسم الماء ينطلق على الطاهر والنجس .
< فهرس الموضوعات > حول الاخبار أو الشهادة بنجاسة الماء < / فهرس الموضوعات > وإذا أخبره عدل بنجاسة الماء ، لم يجز قبول قوله ، ولا يجوز له التيمم . فإن كانا عدلين يحكم بنجاسة الماء ، لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين والحكم به معلوم في الشرع . وإن كان الطريق إلى صدقهما مظنونا ، ولا يلتفت إلى قول من يقول في كتابه إن شهادة الشاهدين تطرح ويستعمل الماء ، فإن الأصل الطهارة ، ولا يرجع عن المعلوم بالمظنون ، وهو شهادة الشاهدين ، لأن أكثرها يثمر الظن ، وهذا ليس بشئ يعتمد ، بل الشارع جعل الأصل ، لأن قبول شهادة الشاهدين ، وجوب العمل بهما في الشريعة ، فقد نقلنا من معلوم إلى معلوم ، ولو سلكنا هذا الطريق ، مضى معظم الشريعة ، فإنه كان يقال ويحتج بأن الأصل أن لا صوم واجب في شهر رمضان ، فمن أوجبه فقد رجع عن الأصل الذي هو الإباحة أو لا تكليف ، فلأن الأصل وجوب صوم رمضان ، فمن ادعى سقوطه عن المكلفين به يحتاج إلى دليل .
وإذا شهد شاهدان بأن النجاسة في أحد الإناءين ، وشهد آخران بأنه وقع في الآخر ، فإن كانتا - أعني الشهادتين - غير متنافيتين ، ويمكن الجميع بينهما بأن يشهد هذان بولوغ الكلب في هذا الإناء في صدر النهار ، والآخران يشهدان بولوغ كلب آخر ، أو ولوغ ذلك الكلب في الإناء الآخر عند سقوط الشمس ، فقد نجسا معا بغير خلاف عند التأمل للأقوال .
وإن كان لا يمكن الجمع بينهما ، وهو أن يشهد اثنان بولوغ كلب معين في أحد الإناءين عند زوال الشمس بلا تأخير ، وشهد آخران بولوغ ذلك الكلب بعينه في الإناء الآخر في ذلك الوقت بلا تأخير ، فقد قال الشيخ أبو جعفر

86

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست