responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 87


الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف [1] : سقطت شهادتهما ، وأطلق القول ، ولم يفصل هل الشهادة على وجه يمكن الجمع بينهما ، أو على وجه لا يمكن الجمع بينهما ؟ فإن أراد على وجه يمكن الجمع بينهما ، فهذا لا يصح ، ولا يجوز القول به ، لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين في الشرع معلوم . وإن أراد على وجه لا يمكن الجمع بينهما ، فإن ذلك مذهب الشافعي في تقابل البينتين ، فإنه يسقطهما ، ويرجع إلى الأصل ، وهو ما كان قبل الشهادتين فيحكم به .
فأما مذهب أصحابنا في هذه المسألة فمعروف ، إذا تقابل البينتان ، ولم يترجح إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه ، وأشكل الأمر ، فإنهم يرجعون إلى القرعة ، لأن أخبارهم ناطقة متظاهرة متواترة ، في أن كل أمر مشكل فيه القرعة [2] ، وهم مجمعون على ذلك ، وهذا أمر مشكل ، ولم يرد فيه نص معين ، فهو داخل في عموم قولهم عليهم السلام .
والذي أعتمده ويقوى عندي : أن لا تؤثر هذه الشهادة في هذا الماء شيئا ، لأن الأصل فيه الطهارة والأصل أيضا الإباحة ، فمن حظر استعماله ونجسه ، يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس للقرعة هاهنا طريق ، لأن القرعة تستعمل في مواضع مخصوصة ، ولا أحد من أصحابنا قال : إذا اشتبهت الأواني ، أو الثياب ، أو كان أحد الإناءين ، نجسا والآخر طاهرا ، وكذلك الثوبان اختلطا ولم يتحقق النجس منهما من الطاهر ، يقرع بينهما ، بل أطبقوا على ترك استعمال الإناءين ، ومسألتنا لم نتحقق نجاسة واحد من الإناءين ، وليس الرجوع إلى شهادة العدلين بأولى من شهادة العدلين الآخرين ، وإنما حصل شك في نجاسة أحدهما ، ولا يرجع بالشك عن اليقين الذي هو الطهارة والإباحة .



[1] الخلاف : ج 1 ، مسألة 162 ، لا يخفى أن ذيل كلامه يدفع ما أورده عليه .
[2] الوسائل : كتاب القضاء ، باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح 11 و 18 .

87

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست