نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 84
يقيد في الخبر . والنية لا تجب في نزح الماء وإن يقصد به التطهير ، لأنه لا دليل عليها ، وليس من العبادات التي لا تراعى فيها النية ، بل ذلك جار مجرى إزالة أعيان النجاسات التي لا تراعى فيها النية ، فعلى هذا الوجه لو نزح البئر من يصح منه النية ، ومن لا يصح النية ، من المسلم ، والكافر ، والصبي ، والمجنون ، حكم بتطهير البئر . < فهرس الموضوعات > أحكام الأسئار < / فهرس الموضوعات > والأسآر على ضربين : سؤر بني آدم ، وسؤر غير بني آدم ، فسؤر بني آدم على ثلاثة أضرب : سؤر مؤمن ومن حكمه حكم المؤمن ، وسؤر مستضعف ومن حكمه حكم المستضعف ، وسؤر كافر ومن حكمه حكم الكافر ، فالأول والثاني طاهر مطهر ، والثالث نجس منجس . فالمؤمن في عرف الشرع : هو المصدق بالله ، وبرسله ، وبكل ما جاءت به . والمستضعف : من لا يعرف اختلاف الناس في الآراء والمذاهب ، ولا يبغض أهل الحق ، بل لا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء ، كما قال الله تعالى [1] . وكل من أبغض المحق على اعتقاده ومذهبه ، فليس بمستضعف ، بل هو الذي ينصب العداوة لأهل الإيمان . فأما الكافر : فمن خالف المؤمن والمستضعف ، وهو الذي يستحق العقاب الدائم ، والخلود في نار جهنم طول الأبد ، نعوذ بالله منها ، فليلحظ هذه التقسيمات . وفرق آخر جاءت به الآثار عن الأئمة الأطهار بين هذه الأسئار ، وهو أن سؤر المؤمن طاهر فيه الشفاء ، وسؤر المستضعف طاهر لا شفاء فيه ، وسؤر الكافر نجس لا شفاء فيه . فأما سؤر غير بني آدم ، فينقسم إلى قسمين : سؤر الطيور ، وغير الطيور . فأسآر الطيور كلها طاهر مطهرة ، سواء كانت مأكولة اللحم ، أو غير
[1] النساء : 143 ، " مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء " .
84
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 84